السودان يجرم التكفير ويجري تعديلات على مادة الدعارة
سلط وزير العدل السوداني نصر الدين الباري الضوء على عدد من التعديلات التي طرأت على مواد قانونية منها تجريم التكفير وإلغاء مادة "الردة".
وقال الباري "إلغاء المادة 126
التي تتحدث عن الردة، لأن الوثيقة الدستورية تتحدث عن حرية التدين وحرية الدين
والعقيدة، فما فعلناه هو أننا فقط وائمنا القانون الجنائي مع الوثيقة الدستورية".
واضاف: "هناك خطر منتشر في السودان منذ سنوات، هذا الخطر هو تكفير الناس، ليس هناك شخص يملك الحق في أن يحكم بأن شخص آخر كافر أو أن هناك جماعة كافرة، هذا شيء مهدد للأمن وسلامة المجتمع، لأن هذا سيؤدي بعد فترة إلى أنك ستقتل الناس أو شخص يقوم بقتل شخص آخر لأنه يؤمن بأن هذا الشخص كافر وهذا التصنيف يبرر القتل".
وأضاف خلال لقاء تلفزيوني: "نحن كدولة من واجبنا أن
نحمي كل المواطنين السودانيين وفقا للوثيقة الدستورية أو وفقا للقوانين التي ينبغي
أن تكون متسقة مع الوثيقة الدستورية، ما فعلناه هو أننا جرمنا هذا الفعل لأنه مهدد
للسلامة ومهدد للأمن ويخلق تمييز كذلك داخل البلد إذا كان هناك شخص لا يريد أن
يستمر بدينه أنت لا تملك الحق في أن تقتل هذا الشخص".
وتعليقا علي إلغاء تحريم الدعارة، أجاب
الوزير: "هذا غير صحيح، الذي حدث أن المادة القديمة كانت مادة فضفاضة للغاية
فاستبدلناها فقط بمادة أخرى، تقول المادة القديمة رقم 54 من القانون الجنائي: يعد
مرتكبا جريمة ممارسة الدعارة من يوجد في محل للدعارة بحيث يحتمل أن يقوم بممارسة
أفعال جنسية أو يكتسب من ممارستها ويعاقب بالجلد بما لا يتجاوز 100 جلدة أو بالسجن
مدة لا تتجاوز 3 سنوات، ويقصد بمحل الدعارة أي مكان معد لاجتماع رجال أو نساء أو
رجال ونساء لا تقوم بينهم علاقات زوجية أو صلات قربى وفي ظروف يرجح فيها حدوث
ممارسات جنسية".
واستطرد: "المادة الجديدة التي
وضعناها تقرأ كما يلي: يعد مرتكبا لجريمة ممارسة الدعارة من يوجد في محل دعارة
بقصد تقديم خدمة ذات طبيعة جنسية لآخر بمقابل أو بدونه مع عدم وجود أي علاقة شرعية
تربط بينهما، ويقصد بمحل الدعارة أي مكان معد لممارسة الدعارة".