تأديب 9 مسئولين بمحافظة البحر الأحمر تلاعبوا في تخصيص أراضي وشقق سفاجا
كشف حكم أصدرته المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة في القضية رقم 142 لسنة 58 قضائية النقاب عن قضية فساد مالي وإداري من العيار الثقيل عوقب على إثرها 9 مسئولين بمحافظة البحر الأحمر بعد ثبوت تلاعبهم في تخصيص الأراضي والوحدات السكنية بمدينة سفاجا لبعض المسئولين وزوجاتهم رغم عدم أحقيتهم دون التقيد بالشروط الواجب توافرها.
وشمل الحكم كلًا من السيد أ ، ز، مدير إدارة المشتريات وسابقاً مدير إدارة الأملاك بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا ومحمد م، ر، مشرف فني بالإدارة الهندسية وسابقاً رئيس قسم التخطيط بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا وحسن ز، أ، مدير الشئون القانونية بمدينة سفاجا ومحمود م، د، مدير إدارة العلاقات العامة وسابقاً بإدارة خدمة المواطنين ومحمد ع، أ، سكرتير الوحدة المحلية بمدينة سفاجا.
كما شمل الحكم إبراهيم م، أ، رئيس مدينة سفاجا سابقاً وحالياً بالمعاش (وكيل وزارة) وحسين ع، ح، مدير الشئون القانونية وصلاح ن، ع، مدير إدارة الإسكان وحسن م، س، مدير المتابعة وسابقاً مدير الأملاك وماجد أ، ع، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر (وكيل وزارة) ومحمد غ، أ، مدير عام الشئون القانونية بديوان عام محافظة البحر الأحمر سابقاً وحالياً بالمعاش وأيمن ش، هـ، مدير إدارة التخطيط العمراني وسابقاً مدير الإدارة الهندسية
تحريات الرقابة الادارية ومباحث الاموال العامة وتقرير وكيل الشئون القانونية بمحافظة البحر الاحمر وشهادة سكرتير عام المحافظة وسائر ملابسات الدعوى أجمعت على قيام المتهمين بتخصيص بعض قطع الراضى بمدينة سفاجا إلى أشخاص لا تنطبق عليهم الشروط والقواعد المنصوص عليهما فى الإعلان الصادر بذلك.
وقالت التحريات إن هذا التخصيص شابه مجاملة المتهمين للمخصص لهم قطع الأراضي نظراً لكونهم من أعضاء المجالس الشعبية والمحلية وزوجاتهم وكذا زوجات بعض ضباط الشرطة وغيرهم، وانتهت النيابة العامة إلى ارسال الاوراق الي النيابة الادارية المختصة لاتخاذ شئونها نحو محاكمة المتهمين تاديبيًا
والمحكمة بعد أن إستقت عقيدتها تبين لها إقتراف المحالين للجرم المنسوب اليهم كل حسب وظيفته ودوره في اللجان المشكلة لتخصيص الاراضي بمدينة سفاجا بمحافظة البحر الاحمر.
وقالت المحكمة: جاء هذا الجرم متمثلاً في تخصيص اراضي لعدد من المواطنين لا تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها في الاعلان الصادر من محافظة البحر الاحمر في هذا الشان والمنظم له قرار محافظ البحر الاحمر رقم 241 لسنة 2008م والمتضمن شروطا يجب التحقق من توافرها في المستحق للتخصيص وهي الاقامة الفعلية بالمحافظة لمدة عشر سنوات علي الاقل وعدم سابقة الاستفادة من اية قطع اراضي او وحدات سكنية في المحافظة .
وقالت المحكمة: نضحت الاوراق بترديهم فيما اسند اليهم من اعمال بقيامهم عن عمد بتخصيص الاراضي لزوجات اعضاء المجالس الشعبية والمحلية بالمحافظة وغيرهم من المسئولين دونما التقيد بالشروط الواجب توافرها، ضاربين عرض الحائط بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين متلاعبين باراضي الدولة الموكل اليهم تخصيصها للمستحقين من ابناء المحافظة فخالفوا القانون واللوائح المنظمة لهذا الشان الهام، وتأيد هذا الثبوت بما سطرته تحقيقات النيابة العامة وما حوتها من تحريات الرقابة الادارية ومباحث الاموال العامة وما أفصحت عنه تحقيقات النيابة الادارية والتي جاءت جميعها تؤكد اقتراف المحالين للجرم المنسوب.
وأفصحت التحقيقات التي أجريت بمعرفة النيابة العامة في القضية رقم 644 لسنة 2011م إداري سفاجا ، عن ثبوت الاتهام قبل المحالين حيث اسفرت تحقيقاتها أن جميع اعضاء اللجنة الفرعية ومدير ادارة الاملاك بمدينة سفاجا ومدير ادارة الاسكان ومدير الادارة الهندسية ارتكبوا جريمة التربح للغير والتزوير المعنوي بركنيهما المادي والمعنوي وان الاوراق قد جاءت عامرة وزاخرة بالادلة والقرائن والبراهين بتوافر القصد الجنائي في حقهم.
وأكدت المحكمة انها توقع الجزاء المناسب للمخالفات المنسوبة للمحالين وتاخذهم بالشدة الرادعة لزجرهم عما اقترفوا من جرم بالتهاون والتفريط في اراضي الدولة بتخصيصها لمن لا يستحق وعلي الرغم من سحب هذه الاراضي والغاء قرارات الترخيص بقراري محافظ البحر الاحمر والمشار إليهما بقرار الاتهام الا ان الفعل ذاته بما اشتمله من نية الاضرار العمدي باموال الدولة لصالح بعض المنتفعين يستنهض المحكمة علي توقيع الجزاء المناسب لما اقترفت يداهم من جرم.
وأكدت المحكمة أنه نزولاً علي مقتضي ما تقدم، ولما كانت أوراق الدعوي قاصرة عن استجلاء الحقيقة حول ثبوت المخالفة قبل المحالين الأول والسابع والثامن حيث أن ما نسبته إليهم جهة الاتهام لم يبني علي القطع واليقين وانما كان مجرد إدعاء بارتكاب مخالفة دون تقديم الدليل او الشواهد القوية علي ارتكابهم لتلك المخالفة لأمر الذي يتعين معه علي المحكمة – والحال كذلك- القضاء ببراءتهم.
وقضت المحكمة بمجازاة المحالين الثاني والثالث والرابع والخامس والتاسع والثاني عشر بخصم أجر ستين يوماً من راتب كلُ منهم، ومجازاة المحال السادس بغرامة تعادل خمسة أمثال الأجر الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة، وبمجازاة المحالين العاشر والحادي عشر بعقوبة اللوم .. لما أسند اليهم "جميعاً" وثَبُت في حقهم، وبراءة المحالين الأول والسابع والثامن مما أسند إليهم.
وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم محمد داوود، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارون أدهم محمد لطفى ومحمد أبو العيون جابر، نائبي رئيس مجلس الدولة وحضور المستشار فوزى عبد الهادى، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية وسكرتارية محمد حسن عبد المقصود، أمين سر المحكمة.