رئيس التحرير
عصام كامل

3 حالات بدستور مصر لـ"خلو" منصب الرئيس.. فقهاء: "تمرد" ليس لها حصانة قانونية.. رئيس "الدستورية العليا" لا يملك حق تولي الرئاسة.. المعارضة: السيادة للشعب بنص الدستور

 المستشار ماهر البحيرى
المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة الدستورية العليا

في الوقت الذي حدد فيه الدستور المصري الجديد حالات محددة لخلو منصب الرئيس وأوكل مهمة إعلان هذا "الخلو" لمجلس النواب فقط (الغرفة الأولى للبرلمان)، فإنه ظل صامتا إزاء إمكانية رحيل الرئيس من خلال جمع توقيعات شعبية لسحب الثقة منه، إذ نص الدستور المصري على 3 حالات تفضي إلى إعلان مجلس النواب خلو منصب الرئيس، وهي: تقدمه باستقالته، أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل.

وبحسب ما جاء في المادة 153 من الدستور فإنه 'إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء، وعند خلو منصب رئيس الجمهورية؛ للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب آخر، يعلن مجلس النواب خلو المنصب ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات (من أجل الترتيب لانتخابات جديدة)، ويباشر رئيس مجلس النواب -مؤقتا- سلطات رئيس الجمهورية لحين إجراء الانتخابات.
لكن قوى معارضة ترى أن جمع توقيعات من حركة "تمرد" تطالب بسحب الثقة من الرئيس كفيلة بإسقاط شرعيته وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا (أكبر سلطة قضائية في البلاد) لمدة من 6 وحتى 12 شهرا في فترة انتقالية
كما تدعو قوى المعارضة الداعية للتحرك في هذا الاتجاه يوم 30 يونيو الجاري- هو تحرك ذو سند قانوني يحتكم للمادة الثالثة من الدستور التي تقول: بأن "السيادة للشعب"، غير أنها لم تتطرق للنص الذي يقضي في حال خلو المنصب بتولي رئيس مجلس النواب المنصب وليس رئيس المحكمة الدستورية العليا، رئاسة البلاد مؤقتا.
يذكر أن مجلس الشوري - غرفة البرلمان الثانية الذي يتولى التشريع مؤقتا في غياب مجلس النواب يحوز فيه حزب الحرية والعدالة الحاكم الأغلبية ويرأسه القيادي بالحزب أحمد فهمي.
من جانبها، أعلنت القوى المعارضة للرئيس تصميمها على تسليم استمارات التوقيعات على سحب الثقة منه إلى رئيس المحكمة الدستورية، عدلي منصور، المقرر استلامه للمنصب (رئيسا للمحكمة) في أول يوليو، وهو ما فتح بابا للجدال بين تلك القوى وبين فقهاء قانونيين اعتبروا أنه لا نص دستوريا يستند إلى ذلك.
ويرى من جهته محمد ناجي دربالة، نائب رئيس محكمة النقض ووكيل نادي القضاة السابق أن المشرع الدستوري لا يستطيع أن يفصل كل الأسباب التي تؤدي إلى خلو المنصب لكنه يضرب أمثلة يقاس عليها، غير أنه في الوقت نفسه توقيعات "تمرد" لسحب الثقة تعد "حالة لم يتطرق إليها الدستور المصري الجديد".
و يتفق معه في الرأي محمد جمال جبريل، أستاذ القانون الدستوري وعضو الهيئة الاستشارية القانونية للرئيس مرسي قائلا: إن "حالات المنع واضحة سواء المؤقتة أو الدائمة حتى الحديث عن كلمة 'السبب الآخر' توحي بقياسات مشابهة لحالات المنع الثلاث الرئيسية (الاستقالة أو الوفاة أو العجز عن العمل) وليس من خارجها كفقدان الأهلية أو مغادرة البلاد وطلب حق اللجوء السياسي.
و يرى محمد الميرغني أستاذ القانون الدستوري كلية الحقوق جامعة عين شمس أن "رئيس المحكمة الدستورية ليس له صفة قانونية ولا يملك حق تولي رئاسة البلاد مؤقتا حتى في حالة استقالة الرئيس".
و من جانبه يقول محمود بدر، مؤسس حركة "تمرد": إن "تولي رئيس المحكمة الدستورية يكون بناء على طلب الشعب حيث إن السيادة له والثورة أيضا تفرض شرعيتها".
وطرح عدد من الفقهاء إشكالية أخرى فور الإعلان عن جمع الاستمارات المذيلة بتوقيعات تطالب بسحب الثقة من مرسي وإجراء انتخابات مبكرة تتلخص في عدم وجود حصانة قانونية لها إذ إنها تمت بدون إشراف قضائي عليها، لكن حملة تمرد سعت لتبديد تلك الإشكالية من خلال دعوة وزارة الخارجية لتقديم طلب لهيئة الأمم المتحدة لإرسال بعثة تقوم بالإشراف على صحة تلك التوقيعات. غير أن الأمم المتحدة شددت على أنها لن تقوم بذلك دون موافقة الحكومة المصرية.
الجريدة الرسمية