١١ يوليو.. نظر دعوى عدم الاعتداد بالطلاق الشفوى
حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة ١١ يوليو الجارى لنظر الدعوى المطالبة بإلزام وزير العدل، بإصدار قرار بإجراء تعديل على قانون الأحوال الشخصية المصرى، ينص فيه على أن الطلاق لا يعد شرعيٱ للمتزوجين بوثائق رسمية، إلا بتوثيق رسمي.
وقالت الدعوى التى اختصمت شيخ الأزهر، إذا كان الشعب المصرى فى الجملة قد حسم أمره فى عدم الاعتراف بالطلاق الشفوى للمتزوجين، بدلالة استكمالهم للحياة الزوجية، مع إكثار الأزواج من ألفاظ الطلاق الشفوية التى يندفعون إليها بسبب ضغوط الحياة، بدون إرادة الطلاق الحقيقى، وقبول كثيرين منهم أدنى المبررات الفقهية التى تقضى بعدم احتساب لفظ الطلاق الشفوى طلاقًا شرعيًّا، لذلك يجب على المشرع المصرى أن يتدخل لإنقاذ بعض المصريين الذين يقعون فريسة لتغرير أوصياء الدين وإيهامهم للضعفاء، بأن الطلاق الشفوى طلاق شرعى، وأن الطلاق الرسمى طلاق قانونى، وأن العبرة فى الدين بالشرع لا بالقانون، ما يدفع بهؤلاء الضعفاء إلى الاستسلام لظاهرة المحلل المقيتة بعد الطلقة الشفوية الثالثة بما يكسر كبرياء الزوجين ويهين كرامتهما".
وأضافت الدعوى، أن كبار علماء الدين والفقهاء اتفقوا جميعًا على أنه لا أثر ولا حجية للطلاق الشفوى ولا يعتد به، وأنه يتعين أن يكون موثقًا كما يتم توثيق وثيقة الزواج، مطالبة بإصدار حكم بإلزام وزير العدل، بإصدار قرار بإجراء تعديل على قانون الأحوال الشخصية المصرى بأن يثبت فى وثائق الزواج الرسمية، ليعلمه الزوجان عند إبرام عقد زواجهما، وينص فيه على أنه لا يعتبر طلاقًا شرعيًا للمتزوجين بوثائق رسمية إلا ما يتم إثباته بوثيقة.
وقالت الدعوى التى اختصمت شيخ الأزهر، إذا كان الشعب المصرى فى الجملة قد حسم أمره فى عدم الاعتراف بالطلاق الشفوى للمتزوجين، بدلالة استكمالهم للحياة الزوجية، مع إكثار الأزواج من ألفاظ الطلاق الشفوية التى يندفعون إليها بسبب ضغوط الحياة، بدون إرادة الطلاق الحقيقى، وقبول كثيرين منهم أدنى المبررات الفقهية التى تقضى بعدم احتساب لفظ الطلاق الشفوى طلاقًا شرعيًّا، لذلك يجب على المشرع المصرى أن يتدخل لإنقاذ بعض المصريين الذين يقعون فريسة لتغرير أوصياء الدين وإيهامهم للضعفاء، بأن الطلاق الشفوى طلاق شرعى، وأن الطلاق الرسمى طلاق قانونى، وأن العبرة فى الدين بالشرع لا بالقانون، ما يدفع بهؤلاء الضعفاء إلى الاستسلام لظاهرة المحلل المقيتة بعد الطلقة الشفوية الثالثة بما يكسر كبرياء الزوجين ويهين كرامتهما".
وأضافت الدعوى، أن كبار علماء الدين والفقهاء اتفقوا جميعًا على أنه لا أثر ولا حجية للطلاق الشفوى ولا يعتد به، وأنه يتعين أن يكون موثقًا كما يتم توثيق وثيقة الزواج، مطالبة بإصدار حكم بإلزام وزير العدل، بإصدار قرار بإجراء تعديل على قانون الأحوال الشخصية المصرى بأن يثبت فى وثائق الزواج الرسمية، ليعلمه الزوجان عند إبرام عقد زواجهما، وينص فيه على أنه لا يعتبر طلاقًا شرعيًا للمتزوجين بوثائق رسمية إلا ما يتم إثباته بوثيقة.