رئيس التحرير
عصام كامل

٥٠٠ ألف جنيه غرامة مخالفة ضوابط استخدام الأكياس البلاستيكية في قانون جديد

مجلس النواب
مجلس النواب

اضافة اعلان
وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدي، ومكتب لجنة الإداره المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال إجتماعها اليوم الخميس، علي استحداث مادة جديدة بالباب الثالث بمشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم إدارة المخلفات تتعلق بالأكياس البلاستيكية. 

وقالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد: إن المقترح باستحداث المادة الخاصة بالاكياس البلاستيكية، يأتي في ضوء الاتفاق مع طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة، لاسيما وأن لجنة الصناعة كانت قد سبق واستعرض أمامها قانون في ذات السياق، واُتفق علي أن يتضمن مشروع قانون إدارة المخلفات هذا الأمر، كما تقدم النائب محمد خليفة بمقترح وتتفق عليه الحكومة.


وأوضح ممثل وزارة البيئة، أن نص المادة المستحدثة خاصة بالأكياس أحادية الاستخدام وأشار إلى إضافة تعريف لها في مادة التعريفات، يكون مفادها أن هذه هي الأكياس البلاستيكية غير المصممة للإستخدام المتعدد. 

وشملت المادة التي وافقت اللجنة المشتركة علي إستحدثها تشمل 5 بنود، أولها:

 

(أ) بأن يحظر تصنيع أو استيراد أو تصدير أو بيع أو تداول أو تخزين أو التوزيع المجاني للأكياس البلاستيكية آحادية  الاستخدام،  أو التخلص منها، إلا وفقا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 

ووفقا للبند (ب) فإنه تصدر الجهات المانحة للتراخيص أية تراخيص أو تصاريح للأنشطة المحظورة والمبينة بالفقرة السابقة "أ"  من هذه المادة ما يصدر عن الوزير المختص من قوائم تشمل ضوابط وأنواع ومجالات تداول الأكياس البلاستيكية آحادية الاستخدام مثل ما يستخدم للأغراض الطبية،  والصحية، والصناعية، و الزراعية،  والغذائية،  ولمقتضيات، الأمن القومي وللمطارات وغير ذلك من الأغراض المستثناة.

ووفقا للبند ( ث ) يصدر وزير المالية بعد التنسيق مع الوزير المختص نظاماً للحوافز المالية والإقتصادية والإعفاءات الضريبية والجمركية لتشجيع إستيراد وإنتاج وتصنيع البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للأكياس البلاستيكية أحادية الإستخدام .

 

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعايير والضوابط اللازمة لهذه الحوافز ومواصفات تلك البدائل الآمنة ، علي أن يراعي عند وضع هذا النظام المزايا و الأوضاع المنصوص عليها في القوانين و القرارات السارية ، و على الأخص تلك المتعلقة بالاستثمار و الجمارك و الصناعة و التعاونيات وغيرها. 

وبموجب البند ( ج ) تُمنح المنشآت والأشخاص والمنتجين لهذه الأكياس فترة سماح لتوفيق الأوضاع من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية ولا تقل فترة السماح عن ( 12)شهراً تبدأ من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية. 

كما نص مشروع القانون - حسبما وافقت اللجنة علي إضافة عقوبة المخالفة الفقرة ( أ ) من المادة المضافة وذلك على النحو التالي ، مفادها أن يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 500 ألف جنية كل من يُخالف أحكام الفقرة ( أ) من المادة من هذا القانون وفي جميع الأحوال ، تحكم المحكمة بمصادرة المضبوطات .


الجريدة الرسمية