"المالية" تقر قواعد صرف العلاوة الدورية والخاصة للموظفين بالدولة
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 147 تابع (د) الصادر في 29 يونيو 2020، قرار وزارة المالية رقم 316 لسنة 2020، بشأن قواعد صرف العلاواة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية والصادر بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والحافز الإضافي للعاملين بالدولة المقررة بالقانون رقم 29 لسنة 2020.
وتنص المادة الأولى للقرار على أن تحسب العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، المستحقة في 1 /7 /2020 بنسبة 7% من الأجر الوظيقي، وذلك بحد أدنى 75 جنيهًا وبدون حد أقصى.
وتنص المادة الأولى للقرار على أن تحسب العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، المستحقة في 1 /7 /2020 بنسبة 7% من الأجر الوظيقي، وذلك بحد أدنى 75 جنيهًا وبدون حد أقصى.