رئيس التحرير
عصام كامل

"القضاة": قانون سرية بيانات المجني عليهم يتسق مع المواثيق الدولية في حماية الشهود

نادي القضاة
نادي القضاة

أكد مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن أن مشروع قانون سرية بيانات المجني عليهم المقدم من وزارة العدل بتعديل قانون العقوبات والذي وافق عليه مجلس الوزراء يتسق مع المواثيق الدولية المنضمة لها مصر بشأن اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لحماية المجني عليهم والشهود .

 

واضاف نادي القضاة، أن مشروع القانون يعد تنفيذاً تطبيقيا للنص الدستوري في المادة 96 والتي نصت في فقرتها الثانية على أن الدولة توفر الحماية للمجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء، وفقاً للقانون.

 

وأشار نادي القضاة في بيان له إلى أن التعديلات تقتضي بأن يكون لقاضي التحقيق لظرف يُقدره، عدم اثبات بيانات المجني عليه في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، وهي المواد التي تنظم جرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق ،في المادتين 306 مكررا أ و 306 مكررا ب، من ذات القانون واللتين ينظمان جرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص والتحرش الجنسي.

 

كما يسري التعديل على المادة 96 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، والتي تنظم جريمة تعريض الطفل للخطر . وينشأ في الحالات المشار إليها، ملف فرعي يضمن سرية بيانات المجني عليه كاملة، يعرض على المحكمة والمتهم والدفاع كلما طُلب ذلك.

 

وأشاد نادي القضاة بسرعة تقديم وزارة العدل مشروع القانون ، موضحاً أنه لا يمكن أن تكتمل منظومة العدالة دون توفير مناخ آمن وحماية كاملة للمجني عليهم والشهود باعتبارهم عماد الإثبات وركيزته في القضايا وحجر الزاوية في إثبات الحقائق والتوصل إلى إدانة المتهم أو تبرئته.

 

وتابع : خاصة في هذه الفترة التي كثرت فيها الانتهاكات ودأب الكثير من الجناة على ارتكاب الجرائم الواردة في التعديل المقترح والتي تفت معظمها في عضد القيم المجتمعية والمباديء الأخلاقية التي تقوم عليها الدولة المصرية في ظل تخوف المجني عليهم من الإبلاغ عن الجرائم التي وقعت عليهم خشية تأثيرها على سمعتهم والإضرار بها مما كان يتعين معه مجابهة ذلك بسرعة عرض هذا التعديل الهام الذي توافرت له المبررات الكافية والضرورة الملحة والموافقة عليه تمهيدا لعرضه على مجلس النواب لإصداره.

الجريدة الرسمية