رجل ليس لديه مال يحج به فهل له أن يقترض ويسدد آجلا؟.. شيخ الأزهر الأسبق يجيب
تراضى أعضاء جمعية الدعاية للحج على أن يدفع كل منهم ثلاثين قرشا شهريا لنية الحج وفى نهاية كل عام يجرى اقتراع ليحج من بينهم عدد يتناسب والمبلغ المجموع ويعتبر ما يستلمه العضو من مال الحج وديعة يسددها على أقساط شهرية عند العودة مع العلم بأن مبلغ الثلاثين قرشا الذى يدفع شهريا يعتبر كوديعة لدى الجمعية بحيث يكون للدافع أن يسترد ما دفعه فى أى وقت شاء .
وهذه الفكرة نشأت بعد صدور قانون الجمعيات فهو لا يتناولها وإن كان لا يتنافى معها، فهل الحج بهذه الطريقة يجوز ؟
يجيب فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم شيخ الازهر الشريف عام 1938 فيقول :
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن الذى يظهر من السنة ومن عمل الصحابة ومما جرى عليه الإمام أحمد فى مسائل القرعة جواز هذا العمل شرعا لأن حاصله إيداع كل عضو من أعضاء الجمعية المبلغ المذكور شهريا مع إذنها بأن تقرضه لمن يحج به فهو تعاون على البر على أن تكون القرعة وسيلة لاختيار من يحج تطييبا لنفوس أعضاء الجمعية وقد ورد العمل بالقرعة فى مثل هذا عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وعن بعض الصحابة رضوان اللّه عليهم وقاس عليه الإمام أحمد رحمه اللّه نظائر له .
ومن أراد الوقوف على هذه النصوص التى اعتمدنا فليرجع إلى مبحث القرعة من كتاب الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن القيم وإلى ما قاله أيضا فى كتابه بدائع الفوائد من الجزء الثالث ص 261 وما بعدها.
وبذلك فإن الحج بطريق القرعة جائز شرعا لأن كل عضو من أعضاء الجمعية يودع مبلغا شهريا مع إذنها بإقراضه لمن يحج به فهو تعاون على البر ومساهمة فى قضاء الفريضة الواجبة .
والحج بطريق القرعة جائز شرعا لأن كل عضو من أعضاء الجمعية يودع مبلغا شهريا مع إذنها بإقراضه لمن يحج به فهو تعاون على البر.
اقرأ أيضا:
ما فضل حجة يوم الجمعة ؟ وما حكم تمنى الموت أثناء الحج فى أحد الحرمين ؟
ويقول الشيخ محمدمتولى الشعراوى :معلوم أن الحج يجب على المستطيع ، ومن الاستطاعة القدرة المالية فإذا وجد المال الذى يكفى الحج ويزيد عليه نفقة من يعولهم مدة الغياب فى الحج صح حجه ، ولكن لا يجب عليه الاقتراض للحج ، لكن يجوز له الاقتراض ويحج اذا اطمأن إلى أنه سيرد القرض دون التأثير على دخله ومن يعولهم ومن صور الاقتراض هذه الاشتراك فى جمعية أو صندوق شهرى باشتراكات من الأعضاء تدفع شهريا أو سنويا .