60 نائبا يتقدمون بمشروع لمنع تقليص اختصاصات النيابة الإدارية بقانون الإجراءات الضريبية
تقدمت الدكتورة هند الجبالى، عضو مجلس النواب، و٥٩ نائبا، بمشروع قانون لتعديل نص المادة رقم ٢٤ من مشروع الحكومة بشأن قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والمتضمن سلب اختصاصات النيابة الإدارية والأجهزة الرقابية، المقررة لها وفقا للدستور ودعما لحماية المال العام.
وذكر الأعضاء فى مشروع القانون المقدم لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، أنه عملاً بحكم المادة (133) من الدستور، والمادة (234) من اللائحة
الداخلية للمجلس.
وبمطالعة المادة 24 من مشروع القانون المقدم من الحكومة والذي ينص على أنه
لا يجوز اتخاذ أي من الإجراءات التأديبية ضد أي من موظفى المصلحة ممن لهم صفة
الضبطية القضائية أو أعضاء لجان الطعن من موظفى المصلحة فى المخالفات التى تقع
منهم أثناء تأدية عملهم أو بسببه إلا بناء على طلب كتابى من الوزير.
وتابع النواب أن ما ورد بمقترح نص المادة ٢٤ المقدم من الحكومة فى مشروع
القانون يعد انتهاكا لأحكام الدستور والالتزام المصري دوليا بمكافحة الفساد
والالتزام الدستوري بالمعاهدات التي صدقت عليها، على النحو التالي بيانه.
وأوضحت تفاصيل المشروع المقترح أنه إذا كان جائزا فرض قيد على الجهة
الإدارية في التحقيق، إلا أنه يكون مخالفا للدستور إذا قصد به النيابة الإدارية لأنها
الهيئة القضائية المستقلة والمعنية بالمساءلة والمحاسبة عن أفعال الفساد المالى
والإدارى بأجهزة الدولة.
وهذا النص بعمومية صياغته يعد تقييدًا لاختصاص النيابة الإدارية كليا حال
مباشرتها فحص الشكاوى أو التحقيق في تبليغات الجهات الرقابية أو بلاغات الجهات
الرسمية، ومنها مجلس النواب ذاته، أي إن المادة المعروضة بهذه الصياغة تعد تعطيلا
لحق الشكوى وللواجب المفروض على الهيئات الرقابية والأجهزة المستقلة بإبلاغ
النيابة الإدارية بالمخالفات التى تتكشف لهذه الأجهزة، وهو ما يعد محاولة لإفلات
موظفى المصلحة من الحساب والمساءلة، سيما وأن كل مايقع من مخالفات من الفئات
الوارد ذكرها بالمادة هى مخالفات من شأنها المساس بمصلحة مالية للدولة.
وأشار المشروع إلى أن هذا النص يتناقض مع الاختصاص المنفرد للنيابة
الإدارية بالتحقيق في المخالفات المالية التي يترتب عليها المساس بمصلحة مالية،
وشاغلي الوظائف القيادية ويتعارض مع الحكمة التشريعية التي أفصحت عنها المذكرة الإيضاحية
للقانون ١١٥ لسنة ١٩٨٣ من هذا الاختصاص.