رئيس التحرير
عصام كامل

البرلمان يوافق على مجموع مواد مشـروع قانون المهن الطبية

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم على مجموع مواد مشـروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية، وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، وتسعة مشاريع قوانين أخرى مقدمة من النواب وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس في ذات الموضوع.

 

واشار الدكتور على عبد العال أنه سيتم الموافقة النهائية على مشروع القانون نداء بالاسم لأنه سيطبق بأثر رجعي من يوم 13 فبراير الماضي .
وخلص تقـرير اللجنة المشتركة مــن لجنة الشئون الصحية، ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمى والخطــة والموازنة والقوى العاملة والتضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة برئاسة محمد العماري، إلى أنه نظراً للانتشار السريع للأوبئة وتحورها بشكل خطير، وخاصة بعد جائحة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد 19) على مستوى العالم أجمع، باتت الضرورة ملحة لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أولوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، لزيادة بدل المهن الطبية بما يتناسب مع ما تفرضه الأوضاع الحالية من مخاطر تهدد حياة الطواقم الطبية فى مواجهة انتشار فيروس كورونا.
وذكر التقرير أن قيمة بدل المهن الطبية لم يطرأ عليها أى تغيير منذ عدة سنوات، وكذلك مد الخدمة لأعضاء المهن الطبية للاستفادة بخبراتهم وكفاءتهم عند الضرورة، وإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، حفاظاً على الأطقم الطبية.
ولفت التقرير إلى جائحة كورونا في العالم أجمع وما أظهرته الأطقم الطبية من مواجهة شرسة للقضاء على هذا الفيروس فى مصر كان دافعاً رئيسياً لإعادة النظر في كيفية الحفاظ على الأطقم والكوادر الطبية وتعويضهم على مايتعرضون له من محاربة الأمراض المعدية التي بات انتشارها في الأونة الأخيرة بصورة كبيرة، ومن ثم معالجة أوجه القصور من خلال تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أولوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، بعد موافقة رئيس الجمهورية على زيادة بدل المهن الطبية تلبية لمطالب الأطباء بزيادة قيمة بدل العدوى بما يتناسب مع ما تفرضه الأوضاع الحالية من مخاطر تهدد حياة الطواقم الطبية فى مواجهة انتشار فيروس كورونا.
وأضاف: أن هذه القيمة لم يطرأ عليها أى تغيير منذ عدة سنوات، لتصبح أرقاماً هزيلة ومخزية لا تعكس تقدير جهد الأطباء باعتبارهم خط الدفاع الأول عن الوطن فى حربه ضد الأمراض الوبائية والمعدية، بالإضافة إلى إنشاء صندوق تعويضات ومخاطر للكوادر الطبية، مع دراسة رفع سن المعاش للأطباء العاملين بوزارة الصحة والسكان للاستفادة منهم، وكذلك ما تم اتخاذه من إجراءات لمواجهة الآثار السلبية للجائحة.
وتابع: لقد سبق وأن صدر قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة بالقرار بقانون رقم (14) لسنة 2014 متضمناً في المادة (1) منه تحديد المخاطبين بأحكامه، وهم العاملون بالجهات الداخلة في الموازنة العامة التي عددها النص.. ثم صدر القرار بقانون رقم (118) لسنة 2015 بسريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم (14) لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات.
ووفقا لمشروع القانون المؤلف من 18 مادة، تنص المادة الأولى على: استبدال نص المادة (17) من القرار بقانون رقم 14 لسنة 2014 في شأن تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، لصرف بدل المهن الطبية شهريا إلى الفئات المستحقة المنصوص عليها بزيادة قيمتها وفقا للشرائح الآتية:
- 1225 جنيها للأطباء البشريين.
- 875 جنيها لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائى العلاج الطبيعى.
- 790 جنيها لأخصائى التمريض العالى والكيميائيين والفزيقيين.
- 700 جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين.
المادة الثانية: أضافت فقرة ثانية إلى المادة (14) للقانون رقم 14 لسنة 2014 المشار إليه، أجازت بقرار من وزير الصحة والسكان زيادة مقابل الجهود غير العادية مقابل نوبتجيات السهر والمبيت للمخاطبين بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة، على أن تمول هذه الزيادة من الموارد الذاتية المتاحة بموازنات الجهات المعنية.
المادة الثالثة: تضمنت تحديد نطاق سريان حكم المادة 17 من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه علي الفئات المنصوص عليها في ذات المادة .
المادة الرابعة: تضمنت حكماً جديداً بجواز مد الخدمة لأى من أعضاء المهن الطبية المشار إليهم في البنود (1، 2، 3، 4) من المادة السادسة من القانون من العاملين بالجهات التابعة لوزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي، مع عدم الاخلال بأحكام قانون تنظيم الجامعات، وذلك في حالة الضرورة وفى التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلى لمدة لا تجاوز سنتين للاستفادة من خبراتهم وكفاءتهم في التخصص، وذلك بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالى بحسب الأحوال، مع حفظ حقوقهم التأمينية ببلوغهم سن الشيخوخة، ومع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون الصادر رقم 148 لسنة 2019.
وأجازت المادة ذاتها لوزير الصحة والسكان أو وزير التعليم العالى والبحث العلمى بحسب الأحوال، التعاقد مع أعضاء المهن الطبية المشار إليهم بالفقرة الأولى من هذه المادة من تاريخ انتهاء الخدمة حتى سن الخامسة والستين في حالات الضرورة.
المواد من الخامسة إلى الحادية عشرة من مشروع القانون: تضمنت هذه المواد أحكام جديدة خاصة بصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية ومنحته الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، وحددت أعضائه وتشكيل مجلس إدارته وأهدافه واختصاصاته وقرار تحديد مبلغ التعويض الواجب صرفه لمرة واحدة للمصاب بعجز كلى أو جزئى أو لأسرة المتوفى نتيجة مزاولة المهنة.
المادة 12: تضمنت الأحكام الخاصة بالمدير التنفيذي الذي يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية وتحديد اختصاصاته قرار من وزير الصحة والسكان.
المادة 13: نصت علي أن يرفع مجلس إدارة الصندوق تقرير نصف سنوي للعرض علي رئيس مجلس الوزراء يستعرض فيه جميع أعمال الصندوق وانجازاته وخطة عمل الصندوق.
المادة 14: تحدد موارد الصندوق.
المادة 15: اعتبرت أموال الصندوق أموالاً عامة وله في سبيل إقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقاً للقانون.
المادة 16: وتنص على أن للصندوق موازنة مستقلة، تُعد وفقاً للقواعد المقررة للموازنة العامة للدولة، ويكون للصندوق حساب خاص بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد، وله أن يفتح حساباً بأحد البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، ويُرحل فائض أموال الصندوق من سنة مالية إلى أخرى، ويتم الصرف من الحساب وفقاً لقواعد اللائحة المالية للصندوق.
المادة 17: أعفت أموال الصندوق من جميع أنواع الضرائب والرسوم.
المادة 18: وهي المتعلقة بنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ
وسيتم تطبيق القانون اعتبارا من 13 فبراير الماضي .


الجريدة الرسمية