مجلس الدولة يصدر مبدأ قضائي بوجوب موافقة المحافظ لإزالة مخالفات البناء
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ،برئاسة المستشار الدكتور محمد ماهر أبو العينين ،مبدأ قضائي جديد بشأن تحديد قانون البناء لحالات على سبيل الحصر فى المخالفة بلغت قدراً من الجسامة لا يصلح معها التقيد بالأحكام والإجراءات المتعلقة بإيقاف الأعمال المخالفة أو التجاوز عن الإزالة فيها.
وأضافت المجلس ان القانون منح المحافظ المختص سلطة إصدار قرار بإزالة هذه المخالفات مباشرة، دون حاجة إلى سابقة إصدار قرار بإيقاف الأعمال.
وأشارت المحكمة إلى أنه ونظراً لجسامة الأثر المترتب على إزالة الأعمال المخالفة المشار إليها، فقد فرض المشرع ضمانة جوهرية لأصحاب الشأن فى هذه الحالة، باشتراطه أن يصدر القرار من المحافظ المختص وحده دون غيره، ولم يجز له التفويض فى ذلك، كى يكون ذوو الشأن على يقين من أن القرار صادر عن تروي وبصيرة من أعلى سلطة مختصة في نطاق المحافظة.
ولن يقطع بصدور القرار فى مثل هذه الحالة من المحافظ المختص سوى أن يحمل القرار توقيعه بخط يده، حتى يتأكد ذوو الشأن من تحقق الضمانة التى فرضها المشرع لصالحهم فى هذا الصدد، ولا يكفى فى هذا الشأن أن يكون القرار ممهوراً بأكلاشيه يحمل اسم المحافظ المختص.
وأضافت المجلس ان القانون منح المحافظ المختص سلطة إصدار قرار بإزالة هذه المخالفات مباشرة، دون حاجة إلى سابقة إصدار قرار بإيقاف الأعمال.
وأشارت المحكمة إلى أنه ونظراً لجسامة الأثر المترتب على إزالة الأعمال المخالفة المشار إليها، فقد فرض المشرع ضمانة جوهرية لأصحاب الشأن فى هذه الحالة، باشتراطه أن يصدر القرار من المحافظ المختص وحده دون غيره، ولم يجز له التفويض فى ذلك، كى يكون ذوو الشأن على يقين من أن القرار صادر عن تروي وبصيرة من أعلى سلطة مختصة في نطاق المحافظة.
ولن يقطع بصدور القرار فى مثل هذه الحالة من المحافظ المختص سوى أن يحمل القرار توقيعه بخط يده، حتى يتأكد ذوو الشأن من تحقق الضمانة التى فرضها المشرع لصالحهم فى هذا الصدد، ولا يكفى فى هذا الشأن أن يكون القرار ممهوراً بأكلاشيه يحمل اسم المحافظ المختص.