مستشارك القانوني.. ما هي الحالات التي يجوز فيها للنيابة العامة حفظ أوراق القضية؟
تلقى باب «مستشارك القانوني» بـ «فيتو» سؤالا من أحد القراء جاء فيه ما هي الحالات التي يجوز أن تقوم من خلالها النيابة العامة بحفظ التحقيق في قضية ما؟
ويجيب عن السؤال المستشار القانوني إسلام علي سلامة المحامي قائلا: “من المعروف أن أمر الحفظ الذي تصدره النيابة العامة بعد قيامها بأي إجراء من إجراءات التحقيق يكون بالكيفية التي أقرها المشرع في المادة ١١٠ من قانون الإجراءات الجنائية وما بعدها وتوجد 7 حالات يجوز للنيابة العامة فيها حفظ أوراق القضية.
١ - الأمر بحفظ الأوراق هو قرار إداري يصدر من النيابة العامة بوصفها سلطة اتهام بعدم تحريك الدعوى الجنائية إذا رأت أنه لا محل للسير فيها.
٢ - يعد أحد أعمال النيابة العامة بوصفها سلطة إدارية وليست قضائية، ويكون غير قابل للطعن عليه أمام المحكمة، فهو غير قابل للاستئناف من جانب المجني عليه والمدعي المدني ، ولكن يجوز التظلم منه ، ويمكن من خلال التظلم الإداري إلغاء أمر الحفظ وتحريك الدعوى الجنائية سواء بإحالتها للتحقيق أو بتكليف المتهم مباشرة إلى المحكمة.
٣ - بالرغم من صدور الأمر بحفظ الأوراق يجوز للمتضرر الالتجاء إلى طريق الادعاء المباشر في ظل التشريعات التي تجيز ذلك.
٤ - ليس لأمر الحفظ حجية ويجوز للنيابة الرجوع فيه بلا قيد أو شرط ، وذلك قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية ، ولا تنقضي به الدعوى الجنائية.
٥ - إذا تبين للنيابة العامة أن أركان الجريمة لم تتوافر قانوناً يكون الأمر الصادر لهذا السبب بالحفظ لعدم اكتمال الجريمة، وكذلك في حالة إذا كان الفعل غير معاقب عليه ، أو توافر سبب من أسباب الإباحة أو مانع من موانع المسئولية أو مانع من موانع العقاب.
٦ - يتم الحفظ في حالة عدم صحة الواقعة أو عدم معرفة الفاعل ، أو ثبوت عدم صحة الجريمة المسندة إلى الشخص ، أو عدم توافر دلائل كافية على اتهام هذا الشخص.
٧ - يجوز للنيابة العامة رغم ثبوت الواقعة وتوافر أركان الجريمة أن تقرر حفظ الأوراق إذا اقتضت اعتبارات الصالح العام ..
ويتيح باب «مستشارك القانوني» الذي تقدمه «فيتو» لقرائها التواصل معها، عبر كل وسائل الاتصال الممكنة، لمختلف الأجهزة، وهي: «واتس آب whatsapp، سكايب skype، فايبر viber، لاين line، بي بي إم BBM، وكيك kik، وذلك عبر الرقم 01270709070».
ويجيب عن السؤال المستشار القانوني إسلام علي سلامة المحامي قائلا: “من المعروف أن أمر الحفظ الذي تصدره النيابة العامة بعد قيامها بأي إجراء من إجراءات التحقيق يكون بالكيفية التي أقرها المشرع في المادة ١١٠ من قانون الإجراءات الجنائية وما بعدها وتوجد 7 حالات يجوز للنيابة العامة فيها حفظ أوراق القضية.
١ - الأمر بحفظ الأوراق هو قرار إداري يصدر من النيابة العامة بوصفها سلطة اتهام بعدم تحريك الدعوى الجنائية إذا رأت أنه لا محل للسير فيها.
٢ - يعد أحد أعمال النيابة العامة بوصفها سلطة إدارية وليست قضائية، ويكون غير قابل للطعن عليه أمام المحكمة، فهو غير قابل للاستئناف من جانب المجني عليه والمدعي المدني ، ولكن يجوز التظلم منه ، ويمكن من خلال التظلم الإداري إلغاء أمر الحفظ وتحريك الدعوى الجنائية سواء بإحالتها للتحقيق أو بتكليف المتهم مباشرة إلى المحكمة.
٣ - بالرغم من صدور الأمر بحفظ الأوراق يجوز للمتضرر الالتجاء إلى طريق الادعاء المباشر في ظل التشريعات التي تجيز ذلك.
٤ - ليس لأمر الحفظ حجية ويجوز للنيابة الرجوع فيه بلا قيد أو شرط ، وذلك قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية ، ولا تنقضي به الدعوى الجنائية.
٥ - إذا تبين للنيابة العامة أن أركان الجريمة لم تتوافر قانوناً يكون الأمر الصادر لهذا السبب بالحفظ لعدم اكتمال الجريمة، وكذلك في حالة إذا كان الفعل غير معاقب عليه ، أو توافر سبب من أسباب الإباحة أو مانع من موانع المسئولية أو مانع من موانع العقاب.
٦ - يتم الحفظ في حالة عدم صحة الواقعة أو عدم معرفة الفاعل ، أو ثبوت عدم صحة الجريمة المسندة إلى الشخص ، أو عدم توافر دلائل كافية على اتهام هذا الشخص.
٧ - يجوز للنيابة العامة رغم ثبوت الواقعة وتوافر أركان الجريمة أن تقرر حفظ الأوراق إذا اقتضت اعتبارات الصالح العام ..
ويتيح باب «مستشارك القانوني» الذي تقدمه «فيتو» لقرائها التواصل معها، عبر كل وسائل الاتصال الممكنة، لمختلف الأجهزة، وهي: «واتس آب whatsapp، سكايب skype، فايبر viber، لاين line، بي بي إم BBM، وكيك kik، وذلك عبر الرقم 01270709070».