ما حكم فتح سنتر لتجميل العرائس المحجبات؟.. لجنة الفتوى تجيب
ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف يقول فيه صاحبه " ما حكم فتح سنتر لتجميل العرائس المحجبات؟"
ومن جانبها أوضحت اللجنة أنه من المقرر شرعا أن الوسائل لها أحكام المقاصد وأن مراعاة المآل معتبرة شرعا، والتزين للزوج مباح، بل مطلوب شرعا، فقد سُئل رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ؟، قَالَ "الَّذِى تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، وَلاَ تُخَالِفُهُ فِيمَا يَكْرَهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ".
وأشارت إلى أنه ثبت أن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تتزين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت دخل على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرأى فى يدى فتخات من ورق فقال « ما هذا يا عائشة ». فقلت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله ، فأقرَّها النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليها.
وأضافت أنه ثبت أن نساء الصحابة رضوان الله عليهن كن يُزيِّنّ العروس عند زفافها ، وكان لعائشة رضي الله عنها ملابس خاصة تلبسها العروس لزوجها ، وكانت من يحين زفافها تستعير هذه الملابس لكي تتجمل لزوجها .قال عائشة رضي الله عنها : كان لي درع (أي ثوب) على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كانت امرأة تُقيَّن ( أي تزف إلى زوجها) بالمدينة إلا أرسلت إلي تستعيره».
وأوضحت أن هذا التزين يكون مباحا بالضوابط التالية:
أن تكون الزينة في حدود ما أباحه الشرع، فلا تكون بتغيير خلق الله، ولا بالتشبه بالرجال ونحو ذلك مما حرّمه الله تعالى.
أن تكون لأجل غرض مباح كتزين المرأة لزوجها.
أن يكون القائم بالتزيين من النساء، أما الشباب فلا يحل لهم تزيين النساء.
فإن كانت التزين بكشف العورات، وفعل المحرمات كان حراما.