رجل تزوج امرأة معها ابنة ثم طلقها.. فهل يحل له الزواج بابنتها؟.. لجنة الفتوى تجيب
ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف يقول فيه صاحبه " رجل تزوج امرأة ،وكانت أنجبت بنتا من غيره،ثم طلقها،أوماتت فهل يحل له أن يتزوج بابنتها؟"
ومن جانبها قالت اللجنة إن المولى عز وجل قال في القرآن الكريم: (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم).
وأشارت إلى أن الزواج سنة كونية منذ أن خلق الله سيدنا آدم أبا البشرية وهو ليس قاصرا على بني الإنسان، كما قال الحق عز وجل:( ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ) - الذاريات٩١ - واكد شرعنا على هذه السنة الكونية فقال الحق سبحانه: (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة) الروم
وأضافت أنه يشترط فيمن تكون زوجة ألا تكون محرمة على من يطلبها للزواج
نسبا،أورضاعا، أومصاهرة فإن كانت محرمة عليه بواحد من هذه الأسباب لايحل له أن يعقد عليها زواجا.
وأوضحت اللجنة أنه لابد أن نفرق بين أمرين:
الأول هل دخل بأمها بعد أن عقد عليها
الثاني: تمت الفرقة بينهما قبل الدخول
فإن تم الدخول بينهما ثم حصلت الفرقة بينهما طلاقا، أو موتا فلا يحل له أن يتزوج بابنتها؛ لقول الله تعالى: (اللاتي دخلتم بهن) فاشترطت الأية للتحريم أن يكون الزوج قد دخل بأم هذه البنت
وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة بعد أن دخل بها (لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن) رواه البخاري ٧/٦،١٢،١٤،١٥ وأبو داود ١/٤٧٤
وقال ابن قدامة (إذا دخل بالأم حرمت عليه سواء كانت في حجره، أو لم تكن في قول عامة الفقهاء) المغني٩/٥١٦
لأن قوله تعالى ((وربائبكم) ليس بشرط للتحريم،وإنما ذكر لبيان الحال الغالب
أما إذا لم يكن قد دخل بإمها وطلقها قبل الدخول فيجوز أن يتزوج بابنتها لقول الله تعالى (فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) وكذلك إذا ماتت الأم قبل الدخول كانت ابنتها عليه حلالا
قال ابن المنذر (أجمع عوام علماء الأمصار على أن الرجل إذا تزوج المرأة، ثم طلقها، أو ماتت قبل الدخول بها حل له أن يتزوج ابنتها).