رئيس التحرير
عصام كامل

الإدارية العليا تقر مبدأ قضائياً بتحديد المخالفات على الأراضى الزراعية والمختص بإزالتها

رئيس مجلس الدولة
رئيس مجلس الدولة

أصدرت المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة مبدأ قضائياً فرقت فيه بين نوعين من المخالفات التي ترتكب على الأرض الزراعية.

 

وأضاف النوع الأول المتمثل في إقامة مبان أو منشآت على الأرض الزراعية وما في حكمها أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي لإقامة مبان عليها أو الشروع في إقامة هذه المباني، فجعل لجهة الإدارة الحق في وقف أسباب المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخالف دون إزالتها، إذ جعل حق الإزالة للمحكمة الجنائية المختصة وذلك حسبما ورد بالمادة (156) من قانون الزراعة.

 

 أما النوع الثانى المنصوص عليه في المادة (151) المشار إليها والمتمثل في ارتكاب أي فعل أو الامتناع عن أي عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها، وجعل للجهة الإدارية الحق في وقف أسبابها وإزالتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف ، وذلك فى الطعن رقم 47961 لسنة 60 قضائية - الإدارية العليا -الدائرة العاشرة.

 

 وذكرت المحكمنة أنه من حيث جرى قضاء هذه المحكمة على أنه " بالنسبة للمخالفات المتعلقة باقامة مبان أو منشآت فى الارض الزراعية أو اتخاذ أية اجراءات بشأن تقسيمها لاقامة مبان عليها يكون لوزير الزراعة سلطة وقف أسباب هذه المخالفة بالطريق الادارى على نفقة المخالف دون ازالتها والتى تتقرر فى جميع الاحوال بموجب حكم صادر من المحاكم الجنائية المختصة ومؤدى ذلك أنه لايجوز لوزير الزراعة اصدار قرار ازالة بالنسبة لاعمال البناء على الارض الزراعية "  ينطوى عليه ذلك من  مساس بالسلطة المقررة بالمحاكم الجنائية " 

 

وتابعت المحكمة  أنه بتطبيق ماتقدم على وقائع الطعن الماثل فان الثابت بالاوراق ولاسيما تقرير الخبير المودع فى الجنحة رقم 2301 لسنة 95 جنح بنى سويف المقيدة ضد الطاعن أنه أقام منزل منذ عام 1990 على الارض محل التداعى أى منذ أكثر من ثلاث سنوات سابقة على تاريخ تحرير محضر المخالفة ضده المحرر عام 1994 وبناء عليه حكمت المحكمة الجنائية فى هذه الجنحة بانقضاء الدعوى العمومية بمضى المدة حيث أن البناء مقام قبل محضر المخالفة بثلاث سنوات كما تحرر عن ذات المخالفة ضد الطاعن المخالفة رقم 398 لسنة 1995 جنح بنى سويف وحكمت فيها المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالجنحة رقم 2301 لسنة 95 المشار اليها .

 

وأكدت أنه بالبناء على ماتقدم فان الطاعن يكون قد أقام منزلا من طابق واحد بالطوب الاحمر والخرسانة المسلحة على الارض الزراعية عام 1990 وتم تحرير محضر المخالفة رقم 6505 لسنة 94 تشوين على الارض الزراعية – على ذات القطعة – وهو أمر غير متصور عقلا أو واقعا وقد صدر القرار المطعون فيه عام 1994 بازالة أسباب المخالفة ( ازالة تشوين ) وهو فى الحقيقة ازالة مبنى المنزل الذى أقامه الطاعن منذ ثلاث سنوات سابقة على تاريخ المحضر ضده وهو ما ثبت بتقرير الخبير ولم تقض المحكمة الجنائية بازالة تلك المبانى وهى المختصة وحدها.

 

واشارت الى ان القرار المطعون فيه يكون قد صدر بالمخالفة لاحكام الواقع والقانون مغتصبا سلطة المحكمة الجنائية بالازالة ويكون مفتقرا الى السبب الذى يبرر صدوره مشوبا بعيب غصب سلطة القضاء الجنائى مما يتعين القضاء بالغائه ومايترتب عليه من آثار.

الجريدة الرسمية