رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

"حجازي": الرسوب والحرمان من الامتحان مصير الطالب الغشاش والسجن لمن يساعده

دكتور رضا حجازي
دكتور رضا حجازي

أكد رئيس عام امتحانات الثانوية العامة أن أي طالب يتم ضبطه في حالة غش سيتم معاقبته وفقًا لنصوص قانون مكافحة الغش والأعمال المخلة بالامتحانات وكذلك وفقًا لنصوص القرار الوزاري رقم ٣٤ لسنة ٢٠١٨ الذي ينظم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه.

موضحًا أن الرسوب والحرمان من الامتحانات مصير الطالب الغشاش ، والسجن مصير من يساعد على ذلك من الملاحظين والمراقبين وغيرهم.

وشدد رئيس عام امتحانات الثانوية العامة أن العقاب في حالة ثبوت أو اكتشاف أي حالة غش يشمل كذلك العاملين في الامتحانات داخل اللجان وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 73 لسنة 2017 بتعديل القانون رقم 101 لسنة 2015.

وينص القانون المذكور فى مادته الأولى على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه ، لكل من طبع أو نشر أو أذاع بأي وسيلة أسئلة الامتحانات او أجوبتها فى جميع المراحل ، وكان ذلك قبل عقد لجان الامتحانات أو أثنائها بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للأمتحانات سواء وقعت الجريمة داخل لجان الامتحان أو خارجها".

كما يعاقب القانون بالعقوبة ذاتها كل من اشترك بأي وسيلة في ارتكاب هذه الجريمة.

و يعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من شرع في ارتكاب أي فعل من طبع أو نشر أو أذاع بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها في جميع المراحل ، وكان ذلك قبل عقد لجان الامتحانات أو أثنائها بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات سواء وقعت الجريمة داخل لجان الامتحان أو خارجها.

ويُحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة وبحرمان الطالب الذي يرتكب غشًا أو شروعًا فيه أو فعل من الأفعال الآثمة من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته ويعتبر راسبًا في جميع المواد.

أما المادة الثانية من القانون فتنص على أنه: يُعاقب كل من حاز بأي من لجان امتحانات الثانوية العامة أثناء انعقادها أيًا كانت صفته دون مقتضى أيًا من أجهزة الهاتف المحمول أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيا من أجهزة التقنية الحديثة بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه فضلًا عن الحكم بمصادرة الأجهزة المضبوطة.

Advertisements
الجريدة الرسمية