رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

نقيب المحامين يصدر قرارًا بشأن قواعد صرف الشيكات

رجائى عطية نقيب المحامين
رجائى عطية نقيب المحامين

أصدر نقيب المحامين رجائي عطية، قرارا اليوم الأربعاء، تضمن أنه لا يجوز تحرير أي شيك بمعاشات مستجدة أو بمصاريف علاج أو منح أو إعانات أو مخصصات النقابات الفرعية أو المشتريات إلا إذا كان القرار معتمدا منه، ولا يجوز أن يحل أحد محله في التوقيع أو الاعتماد إلا في حالة غيابه خارج البلاد.

وجاء نص القرار: بعد الاطلاع على قانون المحاماة أولا: فيما عدا المعاشات المقررة سلفا – لا يجوز تحرير أي شيك بمعاشات مستجدة أو بمصاريف علاج أو منح أو إعانات أو مخصصات النقابات الفرعية أو المشتريات- إلا إذا كان القرار معتمدا من النقيب، ولا يجوز أن يحل أحد محل النقيب في التوقيع أو الاعتماد إلا في حالة غيابه خارج البلاد.

أما النقطة الثانية: على المدير المالي ومدير المراجعة والشيكات تنفيذ هذا القرار، وسوف يحال للتحقيق والمساءلة من يخالف هذه التعليمات مع إلغاء الشيك المحرر خلافا لهذه القواعد.

ثالثا: يسري ذات القيد على التحويل الإلكتروني لأي مبالغ ما لم يكن القرار معتمداً من النقيب ووفقا للشروط السابقة.

اقرأ أيضا:

رجائي عطية: معاش المحامي بالكارنيه فقط ولجنة لجرد أموال النقابة

رابعا: يُعرض هذا القرار على الزملاء أعضاء هيئة المكتب للعلم والإحاطة بخصوصه.

خامسا: يتولى الأستاذ الأمين العام إعلام هذا القرار لكافة المخاطبين به.

                                                    

Advertisements
الجريدة الرسمية