التعليم تطعن على حكم الإدارى بنقل امتحانات الثانوية العامة من كفر الشيخ إلى بيلا
تقدم الممثل القانونى لوزارة التربية والتعليم ، باستشكال أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، لوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ بإلزام وزير التربية والتعليم بنقل امتحانات الثانوية العامة لطلاب مدينة بيلا إلي مدينة كفر الشيخ
وطالبت الطلاب بأداء الامتحانات غدا الأحد بمدينة كفر الشيخ حسب اللجان المخصصة لهم، نظرا لاستحالة نقل اللجان الامتحانية إلي مدينة بيلا.
وحمل الاستشكال رقم 43639 لسنة 74قضائية .
وكانت الدائرة السادسة فحص طعون تعليم، بالمحكمة الإدارية العليا، قررت قبول الطعون المقامة من طلاب مدرسة الشهيد محمد لطفي العشري بمدينة بيلا، بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم الفني بإلغاء امتحاناتهم ورسوبهم الجماعي في امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة العام الدراسي الماضي.
وصدر قرار الوزير لتهمتهم بالغش الجماعي داخل اللجان والتعدي على المراقبين والملاحظين.
يذكر أن دائرة فحص الطعون إحالة طعون الطلاب، إلي محكمة "الموضوع" تمهيدا للحكم في موضوع الطعون.
وكان المحامى عمرو عبد السلام وكيلا عن عدد من أولياء الأمور ،تقدم بطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري بكفر الشيخ والذي قضي برفض طلب وقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم بالغاء امتحانات الثانوية العامة لطلاب مدرسة الشهيد محمد لطفي العشري بمدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ بعد اتهام جميع طلاب المدرسة بالتعدي بالضرب علي المراقبين والملاحظين وتهديد هم وقيام أهالي الطلاب بمحاصرة اللجان الامتحانية بهدف ترويع المراقبين من اجل تسهييل عملية الغش الجماعي لابنائهم الطلاب.
واستند التقرير في أسبابه وحيثياته إلي أنه من المقررقانونا أن البينة علي من ادعي خلاف الأصل وكان الأصل في الإنسان البراءة وكان مؤدي ذلك أن عبء إثبات الجريمة التاديبية يقع علي عاتق سلطة الاتهام وكان من المسلمات تبعا لما سلف في المسئولية العقابية وجوب الثبوت اليقيني لوقوع الفعل المؤثم من المتهم ولابد ان يقوم هذا الثبوت علي اساس توافر الادلة الكافية لتكوين عقيدة المحكمة يقينا في ارتكاب المتهم الفعل المنسوب اليه فلا يسوغ قانونا ان تقوم الادانة تاسيسا علي ادلة مشكوك في صجتها او دلالتها والا كانت تلك الادنة مزعزعة الاساس متناقضة المضمون مفرغة من ثبات اليقين بحسبان ان الاصل في الإنسان البراءة وأن هذا الأصل يقتضي تفسير الشك لمصلحة المتهم فإذا ما شاب هذا الشك وقوع الفعل أو نسبته إلي فاعله تعين تفسيرالشك لمصلحته وحمل أمره علي الأصل وهو البراءة