مستشارك القانوني.. ما هو أقصى سن لحضانة النساء للصغير؟
تلقى باب «مستشارك القانوني» بـ «فيتو» سؤالا من أحد القراء جاء فيه ما هو أقصى سن لحضانة النساء للصغير؟
ويجيب عن السؤال إسلام على سلامة المحامى قائلا: “يبدأ زمن حضانة النساء للصغير من حين الولادة وإلى أن يبلغ الذكر والأنثى الخامسة عشرة من عمره”.
وأضاف أنه بعد بلوغ هذه السن وجب على القاضي تخيير الصغير فيمن يرغب الانضمام إليه وللقاضي سلطة بحث مصلحة الصغير في البقاء في يد الحاضنة من النساء واختياره أو ضمه لأبيه إذا رأى أن مصلحته في ذلك.
ويتيح باب «مستشارك القانوني» الذي تقدمه «فيتو» لقرائها التواصل معها، عبر كل وسائل الاتصال الممكنة، لمختلف الأجهزة، وهي: «واتس آب whatsapp، سكايب skype، فايبر viber، لاين line، بي بي إم BBM، وكيك kik، وذلك عبر الرقم 01270709070».