من لهم حق الترقية من الموظفين بالجهاز الإداري؟
بعد أن أصدر الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القرار رقم (101) لسنة 2020 بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نص القرار على ضرورة أن تتأكد الوحدة من إنتهاء إجراءات تحديد المستوى الوظيفي لكل موظف وأقدميته فيه طبقًا للوضع في 2/11/2016.
وتكشف "فيتو" عن أهم الفئات التي لهم الحق في الترقية وفقا للقرار وتشمل ما يلي:
التنظيم والإدارة: ترقية 250 ألف موظف المرحلة المقبلة
1- يرقى الموظفين الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30/6/2020 مددًا لا تقل عن المدد البينية المحددة .
2- يُرقى شاغلوا الوظائف الكتابية والفنية بالدرجة الخامسة المعينون قبل العمل بأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016
3- والمستوفون مدة بينية لا تقل عن خمس سنوات حتى 30/6/2020 إلى المستوى الوظيفي الرابع (ب).
4- يستحق الموظف اعتبارًا من 1/7/2020، الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المُرقى إليها أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من هذا الأجر الوظيفي، أيهما اكبر.
5- تكون الترقية وفقًا لأحكام هذا القرار باستخدام الوظائف الممولة والشاغرة باستمارة موازنة وظائف الوحدة عن طريق إعادة التوزيع والتمويل الذاتي، بحسب الاحوال.
6- في حالة عدم توافر وظائف ممولة وشاغرة يتم تمويل الوظائف المُرقى إليها خصمًا على الاحتياطي العام بموازنة الباب الأول وفقًا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة.