البرلمان يستجيب لطلب أبوشقة بإعادة المداولة على بعض مواد قانون مجلس النواب
استجاب مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال للمقترحات التي تقدم بها المستشار بهاء الدين ابوشقه رئيس اللجنة الدستوريه والتشريعيه باعادة المداوله على بعض المواد في قانون مباشرة الحقوق السياسية وتعديلات قانون مجلس النواب في المواد 11 والماده 31 وتعديل المادة 18 وتعديل المادة 34 من قانون مجلس النواب .
وأكد الدكتور علي عبد العال أن التعديلات تستهدف تعديل النسب من 51% إلي 50% وكذلك تعديل بعض المواد كما تم تعديلها في الشيوخ فيكون المعاملة بالمثل .
وأوضح المستشار بهاء أبو شقة أن المجلس وافق في جلسته المنعقدة 14 يونيو الجاري على قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب والهيئة الوطنية للانتخابات.
وأضاف ابوشقه: وعملا بحكم المادة 172 من اللائحه الداخليه للمجلس اتقدم باعدة المداوله على بعض المواد، ويعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملون في الجهاز الإداري للدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تساهم فيها الدولة بنسبة 50% من رأسمالها علي الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها علي الأقل في إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشحهم حتى انتهاء الانتخابات. والتعديل ياتي اتساقا مع ما اقره المجلسفي قانون الشيوخ.
وأشار أبوشقة إلى أن المادة 18 نصت على أن يكون لكل مترشح أو حزب له مترشحون بالدائرة الانتخابية ولممثلى القوائم بالدائرة ذاتها، الحصول من الهيئة الوطنية للانتخابات أو الجهة أو الجهات التى تحددها على بيان بأسماء الناخبين فى هذه الدائرة على قرص مدمج يتضمن اسم الناخب، ولجنته الانتخابية، ورقمة فيها، مقابل أداء رسم مقداره خمسمائة جنيه وتسلم هذة الوسيله الإلكترونية خلال 3 أيام شرط سداد الرسوم بدلا من النص القرص المدمج.
وتابع أبوشقة إن المادة 32 كما لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل بسبب أعمال وظيفته أو عمله، أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبي، إلا بعد موافقة المجلس طبقاً للإجراءات التى تقررها لائحته الداخلية. وهذة الماده ايضا اتساقا مع ما مااقره المجلس في قانون الشيوخ .
واستطرد ابوشقه ان التعديل في المادة (31)- الفقرة الأولى: إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تساهم فيها الدولة بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها على الاقل، يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتًحسب مدة عضويته فى المعاش أو المكافأة وهذة الماده ايضا اتساقا مع ما قاره المجلس في قانون الشيوخ .