الحبس وغرامة ١٠ آلاف جنيه لمنع دفن متوفى.. البرلمان يوافق على قانون الاحتياطات الصحية
وافق مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور علي عبد العال، على تعديلات قانون الاحتياطات الصحية والمتعلق بالآمراض المعدية، وذلك بشكل نهائي، بعد ادخال تعديلات فى الصياغة على عدد من مواده.
يهدف مشروع القانون إلى تطوير قدرة السلطات الصحية في مواجهة خطر الانتشار الواسع لبعض الأمراض بما يمثل تهديدًا خطيرًا للصحة العامة، في استجابة سريعة من أعضاء مجلس النواب؛ لمواجهة الظروف الاستثنائية التي فرضها انتشار وباء كوفيد-19 في جميع دول العالم ومنها مصر.
و تمكين السلطات الصحية من اتخاذ التدابير الصحية اللازمة للتعامل مع جثث الموتى بسبب الأوبئة، بما في ذلك الدفن تحت إشراف صحي.
ويضمن ذلك منع انتشار العدوى من جهة، واحترام كرامة المتوفى والشعور الديني والاجتماعي من جهة أخرى، واستحداث نص عقابي لتجريم أي أفعال من شأنها إعاقة أو تعطل أو منع دفن الميت أو أي من طقوس الدفن بالمخالفة للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة، واستحداث نص عقابي يعاقب بعقوبة الغرامة كل من يخالف الالتزام الذي يفرضه هذا المشروع بقانون على الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة.
وكان الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس قد أجرى إعادة مداولة على عددا من المواد، بناء على طلب الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة ومقدم المشروع بالتعديلات ووافق المجلس على التعديلات والتى تهدف إلى ضبط الصياغة.
ونصت المادة ٢٦ مكرر من القانون: يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعاق أو عطل أو منع دفن الميت أو أي من طقوس الدفن بالمخالفة للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة وفقًا لحكم المادة (۲۳) من هذا القانون.