رئيس التحرير
عصام كامل

١ يوليو.. الحكم فى طعون طلاب التعليم الفني على رسوبهم بتهمة الغش الجماعي

المستشار محمد حسام
المستشار محمد حسام

قررت المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة موضوع ،حجز عدد من الدعاوى المقامة من طلاب مدرسة الشهيد محمد لطفي العشري الثانوية بمدينة بيلا بكفر الشيخ المعروفة باسم قضية الغش الجماعي ، ضد وزير التربيه والتعليم الفني بوقف تنفيذ القرار الصادر منه بالغاء امتحانات جميع طلاب المدرسة البالغ عددهم 392 طالب وذلك عقب قبول الطعون وإحالتها الي محكمة الموضوع من قبل دائرة فحص الطعون، للحكم بجلسة  ١يوليو المقبل. 

وكانت الدائرة السادسة فحص طعون تعليم، بالمحكمة الإدارية العليا، قررت قبول الطعون المقامة من طلاب مدرسة الشهيد محمد لطفي العشري بمدينة بيلا،  بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم الفني بإلغاء امتحاناتهم ورسوبهم الجماعي في امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة العام الدراسي الماضي.

وصدر قرار الوزير لتهمتهم بالغش الجماعي داخل اللجان والتعدي على المراقبين والملاحظين.

يذكر أن  دائرة فحص الطعون إحالة طعون الطلاب، إلي محكمة "الموضوع" تمهيدا للحكم في موضوع الطعون.

وكان المحامى عمرو عبد السلام وكيلا عن عدد من أولياء الأمور ، تقدم بطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري بكفر الشيخ والذي قضي برفض طلب وقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم بالغاء امتحانات  الثانوية العامة لطلاب مدرسة الشهيد محمد لطفي العشري بمدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ بعد اتهام جميع طلاب المدرسة بالتعدي  بالضرب علي المراقبين  والملاحظين وتهديد هم وقيام اهالي الطلاب بمحاصرة اللجان الامتحانية بهدف ترويع المراقبين من اجل تسهييل عملية الغش  الجماعي لابنائهم الطلاب.

التحريات في مقتل ابن "مذيعة النهار" بشقة بالزمالك: سلاح الجريمة مرخص 

و استند التقرير في أسبابه وحيثياته إلي أنه من المقررقانونا أن البينة علي من ادعي خلاف الاصل وكان الاصل في الانسان البراءة وكان مؤدي ذلك ان عبء ااثبات الجريمة التاديبية يقع علي عاتق سلطة الاتهام وكان من المسلمات تبعا لما سلف في المسئولية العقابية وجوب الثبوت اليقيني لوقوع الفعل المؤثم من المتهم ولابد أن يقوم هذا الثبوت علي أساس  توافر الأدلة الكافية لتكوين عقيدة المحكمة يقينا في ارتكاب المتهم الفعل المنسوب إليه فلا يسوغ قانونا أن تقوم الإدانة تأسيسا علي ادلة مشكوك في صجتها أو دلالتها وإلا كانت تلك الإدانة مزعزعة الأساس متناقضة المضمون مفرغة من ثبات اليقين بحسبان ان الاصل في الانسان البراءة وان هذا الاصل يقتضي تفسير ان الشك لمصلحة المتهم فاذا ما شاب هذا الشك وقوع الفعل او نسبته الي فاعله تعين تفسير الشك لمصلحته وحمل أمره علي الأصل وهو البراءة.

الجريدة الرسمية