رئيس التحرير
عصام كامل

خطة البرلمان توافق على تعديل قانون تنظيم التعاقدات للجهات العامة

لجنة الخطة والموازنة
لجنة الخطة والموازنة

وافقت لجنة الخطة و الموازنة خلال اجتماعها اليوم الاربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨.

وقالت المذكرة الإيضاحية للقانون، إنه سبق وأن صدر قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المشار إليها متضمنا في المادة ٩٢ منه بالنص على جواز قيام المتعاقد بالتنازل عن المبالغ المستحقة له كلها أو بعضها لأحد البنوك ويكتفي في هذه الحالة بتصديق البنك دون الإخلال بمسئولية المتعاقد عن تنفيذ العقد كما بل يخل قبول نزوله عن المبالغ المستحقة له بما يكون للجهة الإدارية قبله من حقوق.

وقالت المذكرة من شأن هذه المادة بصيغتها الحالية استبعاد الشركات المالية غير المصرفية المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بمباشرة النشاط في جمهورية مصر العربية من قبول تنازل المتعاقد عن المبالغ المستحقة لها كلها أو بعضها وبالتالي عدم استفادة المتعاقدين مع الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام القانون المذكور من خدمات التمويل التي تقدمها هذه الشركات ومن بينها شركات التخصيم وشركات التوريق التي تتولى التمويل مقابل المبالغ المستحقة من خلال تخصيم هذه الحقوق أو من خلال إصدار سندات توريق مقابل محفظة المبالغ المالية المستحقة بما لا يتيح مجالات تمويل قد تحتاجها هذه الجهات.

وقالت المذكرة طلبت الهيئة إدراج الشركات المالية غير المصرفية المرخص لها من الخيئة  مباشرة النشاط حيث تخضع هذه الشركات لإشراف الهيئة طبقا لاحكام القانون ١٠ لسنة ٢٠٠٩ بتنظيم الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية كما أن عملها يحكمه قانون رأس المال الصادر بالقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢.

وقالت المذكرة تم تضمين المادة الثانية من المشروع اضافة مادة تجيز للجهة الإدارية استثناء و بموافقة الوزير او المحافظ المختص في الحالات التى تحقق  للجهة أهدافها الاقتصادية او التنموية او  التي تستلزم الظروف الاقتصادية او الاجتماعية  سرعة إتمامها في توقيت معين او المرتبطة بسياسات الدولة الاقتصادية ارو الاجتماعية او البيئية المعلنة من مجلس الوزراء و في غير ذلك من الحالات التي يقدرها الوزير أو المحافظ المختص تقيم اصولها العقارية بمعرفة ثلاثة مقيميين عقاريين من المقيدين بالهيئة العامة للرقابة المالية او المعتمدين لدى البنك المركزي و يعد متوسط هذه التقييمات الثلاثة هى القيمة المرجحة لهذه الأصول  كما تضمنت المادة الاليات التي يتعين على الجهة الإدارية اتباعها حال التباين بين التقييم الأقل و التقييم الأعلى بنسبة تجاوز ٢٠٪‏ و ذلك على التفصيل الوارد بالنص وتضمن المشروع المرفق في المادة الثالثة منه إضافة فقرة جديدة للمادة ٩٣ من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المشار إليه وذلك بهدف ردع المتهربين من أداء الضرائب والرسوم الجمركية وكذا من صدر بحقه حكم نهائي في إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والمقيد أسماؤهم في السجل المشار إليه في المادة ٨٥ من القانون ذاته بحيث يمتنع على الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام القانون التعامل مع من صدر بحقه منهم حكم نهائي في إحدى هذه الجرائم سواء بشخصه أو بصفته الممثل القانوني لأي من الأشخاص الاعتبارية التي ترغب في التعامل مع الجهة الإدارية وذلك ما لم يرد إليه اعتباره.

الجريدة الرسمية