رئيس التحرير
عصام كامل

حكم التأجيل والمماطلة في الميراث

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

يعانى بعض الأفراد وخاصة من السيدات من عدم حصولهم على الميراث عن ذويهم بحجة أن الأنثى لا ترث لأنها ستتزوج من شخص غريب فتضيع التركة بالرغم من أحقيتها في الميراث حسب حكم الشرع كل بمقداره سواء من الأب أو الزوج أو الأخ وغيره .

وأكدت أمانة الفتوى بدار الافتاء المصرية أن مماطلة أحد الورثة أو تأجيل تمكين باقى الورثة من نصيبهم بلا عذر أو إذن من الورثة حرام شرعا ، وصاحبه آثم وعليه التوبة والاستغفار مما اقترفه ، ويجب عليه رد المظالم إلى أهلها ، بتمكين الورثة من نصيبهم وعدم الحيلولة بينهم وبين ما تملكوه إرثا ، وذلك لقول النبى صلى الله عليه وسلم (من قطع ميراثا فرضه الله قطع الله ميراثه من الجنة ) .

وأوضحت الفتوى أن التركة أصبحت بعد موت المورث حقا لعموم الورثة على المشاع الذكور والإناث والكبير والصغير ، وبالتالى يستحق كل وارث نصيبه من التركة بعد أن يخصم منها نفقة تجهيز الميت وبعد قضاء الديون وإنفاذ الوصايا والكفارات والنذور ونحو ذلك .

وشددت الفتوى على أنه لا يجوز لأى أحد من الورثة الحيلولة دون حصول باقى الورثة على حقوقهم المقدرة لهم شرعا بالحرمان أو التعطيل ، كما لايجوز استئثار أحدهم بالتصرف فى التركة دون باقى الورثة أو إذنهم فمنع القسمة أو التأخير فيها دون عذر أو إذن محرم شرعا .

وطالبت الفتوى فى حكمها بسرعة رد الحقوق إلى أصحابها لأنها من أسباب رضا الله تعالى على العبد والتى تكون سببا فى دخوله الجنة حيث يدخل فى أداء حقوق الناس أداء الولى أو المسئول عن التركة حقوق باقى الورثة إليهم والمسارعة فى ذلك واتقاء تأخيرها .

وأضافت الفتوى أن حرمان الوارث من حقه حرام بل وكبيرة أيضا لقوله صلى الله عليه وسلم (من فر من ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة ).

حكم الشرع في حرمان بعض الورثة من الميراث

فالفرار أو الحرمان كل منهما يتناول المماطلة غير المبررة ، كما اعتبرته الفتوى نوعا من الظلم وتعديا على حقوق الغير وهضما لحقوقهم ، والإسلام نهى عن الظلم، وشدد على ذلك.

الجريدة الرسمية