رئيس التحرير
عصام كامل

البرلمان يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون مجلس الشيوخ

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب  خلال جلسته العامة اليوم الاثنين برئاسة الدكتور على عبد العال، من حيث المبدأ،  على تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع قانون مُقدم من النائب عبد الهادي القصبي وآخرون “أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس” بقانـون مجلـس الشيـوخ ، وأربعة مشروعات قوانين مقدمة من النواب عبد المنعم العليمي، سلامة الرقيعي، وشريف نادي وآخرون “أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس”.

 

وقال أبو شقة خلال الجلسة العامة : " ننحاز لنظام الغرفتين التشريعيتين لضمان الإنجاز في العملية التشريعية  ولدعم الممارسة”.

 

وأضاف: "  قانون الشيوخ يساهم في إثراء الحياة السياسية في مصر وأكدت  اللجنة  فى تقريرها أن مشروع القانون جاء كاستحقاق دستوري طبقًا للتعديلات الدستورية التي أجريت عام 2019، والتي كان أبرزها العودة إلى نظام المجلسين "مجلس الشيوخ و مجلس النواب". 

 

جدير بالذكر أن الباب الأول  من القانون مكون من ثمانية مواد، بينت المادة (1) تشكيل المجلس ليكون من ثلاثمائة عضو وهو ما يتوافق مع المادة (250/ فقرة أولى) من الدستور والتي أناطت بالمشرع العادي تحديد عدد أعضاء المجلس على ألا يقل عن (180) عضوًا، ونصت على أن ينتخب ثلثا عدد الأعضاء بالاقتراع السري المباشر ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي (مادة 250/ فقرة ثالثة).

 

وتضمنت المادتان (2، 3) تحديد النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، إذ أخذ بنظامي الفردي والقوائم –على غرار مجلس النواب- بواقع مائة مقعد لكل من النظامين، وهو ما لا يتعارض مع المادة (251/ الفقرة الثانية) من الدستور؛ وهو الأمر الذي انعكس على الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض والخاصين بمكونات الدوائر الانتخابية ونطاقها وعدد المقاعد المخصصة لكل دائرة، إذ تم تقسيم الدوائر وفق ما استقر عليه تفسير المحكمة الدستورية العليا لضابطي (مراعاة التمثيل العادل للسكان) و (التمثيل العادل للمحافظات).

 

وتضمنت المادة (4) شكل القائمة الانتخابية من حيث عدد المترشحين الأصليين والاحتياطيين والحد الأدنى الذي يجب أن تضمنه القائمة من المترشحين من النساء بما يكفل ضمان تمثيلهم بنسبة لا تقل عن (10 %) من اجمالي المقاعد على النحو المشار إليه، فضلًا عن إمكانية أن تضمن القائمة مترشحين حزبيين أو مستقلين بما يكفل تحقيق المساواة في الترشح للانتخابات لكونه حقًا دستوري كفله المشرع للمواطنين –المستوفين لشروط الترشح- بصرف النظر عن كونهم منتمين لأحزاب سياسية أو مستقلين.

 

وأوضحت المادة (5) وجوب أن يظل العضو محتفظًا بالصفة التي تم انتخابه على اساسها، وألا يغير انتمائه الحزبي، أو يصبح مستقلًا أو حزبيًا، بحسب الأحوال.

 

وتضمنت المادة (6) مدة عضوية مجلس الشيوخ لتكون خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ بدء أول اجتماع وذلك اتفاقًا وحكم المادة (250) من الدستور، مع تحديد موعد تعيين رئيس الجمهورية للأعضاء المعينين ليكون بعد اعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد.

 

و جاء الباب الثاني مكونًا من (23) مادة، انتظمت الأحكام الخاصة بشروط الترشح والتعيين والفصل في صحة العضوية، وذلك على النحو الوارد به بينما جاء الباب الثالث مكونًا من (18) مادة.

الجريدة الرسمية