الفتوى والتشريع: جواز تطبيق تسعيرة الخدمات لتشغيل المنشآت المالية للتأمين الاجتماعي
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى جواز تطبيق تسعيرة الخدمات التى تقدمها شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (e-finance) للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ومن بينها الخدمات المقدمة للمعاشات وفقًا للتسعيرة التى تم تحديدها بمعرفة وزارة المالية.
وبينت الجمعية العمومية مما تقدم وعلى ما جرى به إفتاؤها أن المشرع استنّ أصلًا من أصول القانون ينطبق فى العقود المدنية والإدارية سواء بسواء، مقتضاه أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه، ولا تعديله، إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التى يقررها القانون، وأن تنفيذه يجب أن يكون طبقًا لما اشتمل عليه، وبطريقة تتفق مع مقتضيات حسن النية.
ونوهت الفتوى بأنه يلتزم كل طرف من طرفي العقد بتنفيذ ما اتفقا عليه، وإذا كانت عبارات العقد صريحة واضحة لا تحتمل تأويلًا، فلا يجوز الانحراف بتفسيرها، والنأى بها عن مدلولها الظاهر، إذ يجب اعتبارها تعبيرًا صادقًا عن الإرادة المشتركة لأطرافه، وذلك رعايـة لمبدأ سلطـان الإرادة، وتحقيقًا لاستقرار المعاملات، فإن حادَ أحد أطراف العقد عن هذه السبيل كان مسئولًا عن إخلاله بالتزامه العقدي.