ننشر حيثيات القضاء الإداري بعدم قبول دعوى وقف امتحانات الثانوية العامة
أودعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حيثيات حكمها بعدم قبول الدعوى المقامة من عصام على السيد المحامي والمطالبة بوقف امتحانات الثانوية العامة لانتفاء القرار الإداري.
وقالت المحكمة إن القرار الإداري الذي يوجب الطعن عليه لا بد أن يتوافر فيه علاقة الضرر ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه وإن كانت جهة الإدارة تترخص بما لها من سلطة تقديرية في توصيف الأمور إلا إذا ثبت إساءة استعمالها للسلطة والانحراف بها عن تحقيق المصلحة العامة بذلك يوجب التدخل لوقف الانحراف بالسلطة.
وإن للقاضي الإداري أن يتحرى بواعث القرار وملابساته للوقوف على الهدف الحقيقي الذي تنشده الإدارة من القرار وما إذا كان مصدره قد تغيا وجه المصلحة العام أم تنكب السبيل أو انحرف عن غايته، وهذا الأمر يشمل القرار الإداري الإيجابي وكذا السلبي، وأن جهة الإدارة عند اتخاذها إجراءات أو خطوات دون وجود ضغط عليها وفي حالة وعي تام فإنه يلزم أن يكون هذا الأمر له أسبابه المبررة له، ويكون هذا التصرف متفقًا مع الصالح العام قائمًا على سببه الصحيح.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قضت بعدم قبول الدعوى المقامة من عصام على السيد المحامي والمطالبة بوقف امتحانات الثانوية العامة.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم 42194 لسنة 74ق، كلا من رئيس مجلس الوزراء بصفته ووزير التعليم.
قال المحامي في دعواه أن المطعون ضده الثاني حدد موعد امتحان الثانوية العامة في يوم الأحد الموافق ۲۰۲۰/٦/۲۱ وأن نجل الطاعن مقيد بالصف الثالث في المرحلة الثانوية العامة وأن هذا التاريخ بعد کارثيا على صحة على الطالب وحياته نظرا للتصريحات الحكومية اليومية التي تؤكد بأن الوباء القائل فيروس كورونا في قمة ذروته الأمر الذي يشكل ضررا بالغا على حياة نجله ومن ثم بعد القرار مجحفا في حقه.
وتابع المحامي أن الطاعن يهدف بالشق المستعجل من الدعوى إلى الحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري الصادر بموعد الامتحانات وحيث إن سلطة وقف التنفيذ مشتقة من سلطة الإلغاء وهي فرع منها مردها إلى الرقابة القانونية التي يسلطها القضاء الإداري على القرار على أساسي وزنه بميزان القانون والمشروعية.
وأضاف الطاعن إن القرار مخالفا للدستور بموجب المادة (۹۳) والتي تقضي بأنه تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والقوانين.