"النواب" يقر ضوابط منح العاملين بالدولة إجازة حال ترشحهم لانتخابات البرلمان
وافق محلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال على المادة ١١ من مشروع قانون بتعديل قانون مجلس النواب والمتعلقة بضوابط منح العاملين بالدولة إجازة حال ترشحهم انتخابات البرلمان.
ونصت المادة (11)- الفقرة الثانية على: ويعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملون في الجهاز الإداري للدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تساهم فيها الدولة بنسبة 51% من رأسمالها علي الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 51% من رأسمالها علي الأقل في إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشحهم حتى انتهاء الانتخابات.
وشهدت المادة جدلا خلال المناقشة، بشأن إضافة العاملين بالصحف القومية المملوكة للدولة الى نصها.
وكان المجلس وافق على مادة (1) المعدلة والتي نص على أن يشكل مجلس النواب من 568 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون.
وتنص مادة (3) على أن يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردى، و284 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.