رئيس التحرير
عصام كامل

ما حكم إسقاط الجنين قبل نفخ الروح فيه بسبب خطورة بقائه على الأم؟

مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية

ورد سؤال إلي لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف يقول فيه صاحبه "ما حكم إسقاط الجنين قبل نفخ الروح فيه، وقد ثبت بالتقرير الطبي أن الجنين يعاني من مرض وراثي مزمن، وبقاء هذا المرض فيه خطورة على الأم والجنين معا ؟".

ومن جانبها أوضحت اللجنة أن الفقهاء أجمعوا على أن الجنين إذا نفخت فيه الروح، ببلوغه في بطن أمه أربعة أشهر قمرية فيحرم إسقاطه.

فإن ثبت بتقرير طبي معتمد من جهة حكومية أن في بقاء الجنين خطورة على حياة الأم يصبح إسقاطه من باب الضرورة، التي لا تندفع إلا بنزوله، فيجوز إنزاله ؛ أخذا بقوله تعالى {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ } [البقرة: 173] فإن لم تكن ضرورة فلا يباح الإسقاط، قال تعالى (...وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) {الأنعام/151} .

وأضافت أن إسقاط الجنين بعد تخلقه في بطن أمه وقبل نفخ الروح فيه بغير عذر شرعي حرام أيضا ؛ لأنه اعتداء بغير حق، وهذا المرض إن أمكن علاجه، أو كان من الأمراض التي يمكن التغلب عليها، أثناء الحياة، فلا يجوز إنزاله، أما إذا ثبت حصول ضرر بالجنين ولا يندفع إلا بالإجهاض فإنه يباح الإجهاض قبل نفخ الروح ؛ دفعاً للضرر ، قال تعالى (...فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) {البقرة/173} .

وأشارت إلى أنه بناء على ما سبق : فإنه يباح إسقاط الجنين في واقعة السؤال لما يلي : 1. ثبوت الضرر على حياة الأم بشهادة ذوي الاختصاص كما في التقرير الطبي المرفق بالسؤال . 2. أن الجنين لم تنفخ فيه الروح بعد، والمسألة خلافية بين الفقهاء في حكم الإسقاط قبل نفخ الروح ، فمنهم من منع مطلقاً، ومنهم من أجاز بعذر، ومنهم من أجاز بغير عذر ، ومنهم من قال بالكراهة، والمختار في الفتوى: جواز الإسقاط بعذر، وهذا ما تقضي به مقاصد الشريعة وأدلتها العامة قال تعالى (...فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) {البقرة/173} ، وثبت عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» سنن ابن ماجه (2/ 784) والذي بنيت عليه قاعدة " الضرر يزال" فإذا تحقق الضرر في بقاء الجنين واستمراره قبل نفخ الروح فيُعدُّ إسقاطه إزالة للضرر . واكدت أنه رفعا للحرج ترى اللجنة جواز الإسقاط في واقعة السؤال لقوله تعالى {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ } [الحج: 78] ، هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.

الجريدة الرسمية