رئيس التحرير
عصام كامل

15 قرارا لمجلس الوزراء بشأن مواعيد الحظر وفتح المساجد وحركة الطيران

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

أعلن أسامة هيكل وزير الدولة لشئون الإعلام قرارات لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، والتي عقدت اجتماعها اليوم الخميس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

 

وتضمنت القرارات:

1-  استمرار قرار حظر التجوال من 8 مساءً وحتى 4 فجراً بدلاً من 5 صباحا اعتباراً من الأحد المقبل، ووقف حركة النقل من 8 مساءً يومياً حتي 30 يونية الجاري.

2-  مد ساعات العمل للمحال التجارية حتى 6 مساءً بدلاً من 5 مساءً.

3-  استمرار إغلاق جميع الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والسماح للنوادي الرياضية بتلقي اشتراكات أعضائها اعتباراً من 15 يونيه الجاري وحتى 30 يونيو.

4-  دراسة فتح دور العبادة اعتباراً من أول يوليو في المحافظات الأقل إصابة بفيروس كورونا.

5- عقد امتحانات الثانوية العامة في موعدها 21 يونيو الجاري مع اتخاذ كافة التدابير للحفاظ على صحة الطلاب.

6-  يستمر تعليق حركة الطيران الدولي في جميع المطارات المصرية لحين إشعار آخر، مع عودة حركة السياحة والطيران في المحافظات الساحلية الأقل إصابة اعتبارا من أول يوليو. 

7-  استمرار غلق الشواطئ والمتنزهات العامة حتى نهاية الشهر الحالي.

8- يستمر إغلاق المقاهي، والكافيتريات، والكافيهات، والكازينوهات، والملاهي، والنوادي الليلية، والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه. 

9- يقتصر العمل بجميع المطاعم وما يُماثلها من المحال والمنشآت ووحدات الطعام المتنقلة ومحال الحلويات، وكذلك المنشآت السياحية التي تقدم المأكولات والمشروبات على تقديم خدمة (التيك أواي) خارج مواعيد الحظر. 

10-  استمرار قرار تخفيض العمالة في الوزارات والجهات الحكومية.    

11- تعليق تواجد الطلاب بمقار المدارس والمعاهد والجامعاتوحضانات الأطفال بإستثناء أعمال الامتحانات.

12- استمرار التزام المواطنين بارتداء الكمامة الواقية  لحين صدور إشعار آخر وغرامة 4000 جنيه لمن يخالف ذلك. 

13- تعليق جميع الفعاليات، وعروض دور السينما والمسارح.

14- يستمر تعليق تقديم جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين باستثناء الخدمات التي تقدمها مكاتب الصحة ومكاتب العمل ومكاتب البريد ووزارة الداخلية والشهر العقاري. 

15- يعاقب كل من يخالف القرارات السابقة بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

الجريدة الرسمية