ما حكم دفع عربون للتاجر لشراء سلعة معينة عند إحضاره لها؟.. لجنة الفتوى توضح
ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف يقول فيه صاحبه "ما حكم دفع عربون والقـول للتاجـر عندما تُحضر السلعة سآخذها فهل يجوز هذا أم لا ؟".
ومن جانبها أوضحت اللجنة أنه إن جرى الاتفاق بين المشتري والتاجر على إحضار سلعة معينة بأوصاف محددة ودفع المشتري ثمن السلعة كاملا في مجلس العقد وتم تحديد الصفات المؤثرة في الثمن وتحديد وقت إحضار السلعة فهذا عقد سليم وهو جائز شرعا.
وأضافت اللجنة أنه وإن كان المشتري قد دفع جزءًا من ثمن السلعة على إن تم البيع كان هذا العربون جزءًا من ثمن السلعة ، وإن لم يتم البيع استرد المشتري ما دفعه كاملا فهذا وعد بالشراء ولا بأس به بشرط أن يتم البيع عند حضور السلعة على ما يتفق عليه الطرفان .