رئيس التحرير
عصام كامل

تأييد حكم إلزام "العالمية للسيراميك" بتسديد 5 ملايين جنيه لرجل أعمال

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قضت الدائرة 21 تعويضات بمحكمة إستئناف القاهرة برفض استئناف الممثل القانوني للشركة العالمية لصناعة السيراميك روك سيراميكا والممثل القانوني لباقي المجموعة لابوتيه وماجيستك والأمراء وصوفيا وستار أكبر منتجي السيراميك في جمهورية مصر العربية على حكم أول درجة بإلزامهم بسداد 5 ملايين جنية لرجل الأعمال الاقتصادي الدكتور حامد عمر ضو الهوني المدير التنفيذي لشركة دووميكس للتجارة الدولية.

صدر القرار برئاسة المستشار سعد سيد مجاهد منصور وعضوية المستشاريين احمد السمان وحسام بدوي محمود عبد الرحيم

كان الدكتور محمود سيد احمد محامى المدعى رجل الأعمال الاقتصادي الدكتور حامد عمر ضو الهوني المدير التنفيذي لشركة دووميكس للتجارة الدولية قد اقام الدعوي رقم ١١٠٠ لسنة ٢٠١٦ مدني كلي شمال القاهرة بعد ان تقدم بطلب الي قاضي الاداء بذات المحكمة طلب في ختامه الزام الشركة المدعي عليها بان تؤدي له مبلغ خمسة ملاين جنيه قيمه شيكات بنكيه صادرة له من الشركة المدعي عليها وصدر قرار برفض اصدار امر الاداء وحددت جلسة لنظر الموضوع والذي صدر فيه القرار بسقوط الحق في المطالبة بالشيكات سند الدعوي بالتقادم الحولي وتأيد ذلك الحكم أمام محكمة الاستئناف.

وعلي أثر ذلك الحكم  النهائي أقام المدعي دعوي تعويض  ابتداء أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية عن إثراء الشركة بلا سبب بموجب تلك الشيكات وصدر لصالحه الحكم بالزام الشركة بتعويض المدعي عن الإثراء بلا سبب بمبلغ خمسة ملايين جنيه بالإضافة إلي الفوائد القانونية واليوم أسدل الستار برفض استئناف الشركة وتأييد الحكم الصادر من محكمة اول درجة.

 

القبض على بطل فيديو تعذيب نجله فى بولاق الدكرور.. والمتهم يعترف: كنت بأدبه

ومن جانبه قال الدكتور محمود سيد احمد المحامي عن رجل الأعمال الاقتصادي إن الحكم هو عنوان الحقيقة وإنه كان متوقعا لأن القضية مبنية علي مستدات واضحة الدلالة قدمت علي مدار أكثر من ست سنوات فالمحكمة مصدرة الحكم طبقت مبادئ قانونية كانت ومازالت تصدرها محكمة النقض.

وأضاف أن محكمة النقض تصدر مبادئ قانونية تؤكد بان الشيك بمنآي عن سببه وأن القانون التجاري الجديد رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ وتعديلاته والمنطبق علي الدعوي تجيبز رفع دعوي بالمطالبة عن الإثراء بلا سبب بالرغم من تقادم الشيك بالتقادم الحولي طبقا لنص المادة ٥٣١ تجاري جديد.

الجريدة الرسمية