ما حكم احتكار السلع الطبية أو المغالاة في أسعارها وقت الأزمات؟.. الأزهر للفتوى يوضح
أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن من أهم القواعد والأسس التي رسَّخها الإسلام في المعاملات بين الناس أن أقامها على الصدق والعدل والأمانة، وحرم فيها الغش، والخداع، والكذب، واستغلال حاجة الناس.
وأشار إلى أنه إذا كان الإسلام قد أرشد إلى طريق الكسب الحلال من خلال التجارة والبيع والشراء ونحو ذلك في قوله تعالى: {وَأَحَلَّ ﷲ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275]، فإن شريعته قد ضبطت هذه المعاملات بما يجب أن تكون عليه من مراعاة حقوق الناس، وإقامة العدل بينهم، وحرمة أكل أموالهم بالباطل؛ فقال سبحانه وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ..} [النساء: 29].
وأضاف المركز أن لهذا وغيره كان احتكار السلع واستغلال حاجة الناس إليها جريمة دينية واقتصادية واجتماعية، وثمرة من ثمرات الانحراف عن منهج الله سبحانه؛ لا سيما في أوقات الأزمات والمِحن؛ قال ﷺ: «مَنِ احْتَكَرَ فَهو خاطِئٌ» [أخرجه مسلم].
واوضح أن ذلك سارٍ سواء في ذلك الأقوات والأدوية وغيرهما من السلع التي يحتاج الناس إليها؛ ذلك أنه من المقرر فقهًا أن «الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أم خاصة»، فمواقع الضرورة والحاجة الماسَّة مُستثناة من قواعد الشَّرع وعموماته وإطلاقاته، فالاحتكار المحرم شامل لكل ما تحتاج إليه الأمة من الأقوات والعلاجات والسلع والعقارات من الأراضي والمساكن، وكذلك العمال والخبرات العلمية والمنافع؛ لتحقق مناطه، وهو الضرر اللاحق بعامة المسلمين جراء احتباسه، وإغلاء سعره.
ولا شك أن الذي يُضيِّق على المسلمين في معايشهم وفيما يحتاجون إليه من السلع الضرورية؛ غذائيةً وطبيةً، ويشتريها كلها من السوق حتى يضطر الناس إلى أن يشتروها منه بثمن مرتفع؛ سيما وقت الأزمات؛ يسلك سلوكًا مُحرّمًا، ويجب الأخذ على يده، ولولاة الأمور منعه من ذلك.
وشدد على أنه للدولة أن تُؤدي واجبها، وتحمي أفرادها من عبث العابثين، ومصاصي دماء الشعوب، وذلك باتخاذ إجراءات كفيلة بقطع دابر الاحتكار، وإعادة الثقة والطمأنينة إلى نفوس المواطنين.