مجلس الدولة: لا يجوز للتأمينات المطالبة بمستحقاتها بعد ١٥ عامٱ من الامتناع عن السداد
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسرى الشيخ إلى براءة ذمة مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة من سداد مبلغ 5 آلاف و766 جنيها مستحقات غرامات تأخير تأمينات عن إجازة خاصة حصل عليها موظف ولم يسدد التأمينات منذ 15 عاما.
وأكدت الفتوى، أن الاشتراكات التأمينية للموظف عن فترة الإجازات الخاصة للعمل بالخارج تقع على عاتق المؤمن عليه، سواء بالنسبة لحصته أو حصة صاحب العمل، وعليه أن ينهض بالسداد خلال الشهر التالي لانتهاء سنة الإجازة أو في نهاية مدة الإجازة.
وأوضحت الفتوى، أن المُشرع رغبة منه فى حسم كافة ما عسى أن ينشأ من منازعات بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وأصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستفيدين، فقد قرر سقوط حقوق الهيئة على أى حال من الأحوال، بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ استحقاقها، ومن ثم فلا يجوز لها بعد انقضاء هذه المدة مطالبة أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستفيدين بأى حقوق قبلهم.
وثبت أن الموظف المعروض حالته كان موظف بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة، وحصل على إجازات خاصة أثناء مدة خدمته فى عام 1982، وكذا عام 2000، وقد أبدى رغبته فى تقسيط مستحقات المعاشات عن تلك الإجازات الخاصة، وهو ما كان يتعين معه توريد الأقساط المستحقة عليه فى أول الشهر التالى لشهر الاستحقاق أى عام 2001، إلا أن المديرية تقاعست عن توريد تلك المستحقات، ونكلت الهيئة – فى الوقت ذاته- عن مطالبتها بتوريدها حتى بلوغ الموظف السن القانونية للإحالة إلى المعاش فى عام 2016، فكانت أول مطالبة بتلك الاشتراكات والمبالغ الإضافية نظير تأخر سدادها عام 2016 أى بعد مضى خمسة عشر عامٱ.