رئيس التحرير
عصام كامل

تشريعية النواب توافق على تعديل قانون مجلس النواب المقدم من دعم مصر

مجلس النواب
مجلس النواب

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الإثنين برئاسة النائب إيهاب الطماوي على مشروع قانون المقدم من الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس ائتلاف دعم مصر وأكثر من 60 نائبا، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات.  جاءت ابرز المواد كالتالى 

ونصت مادة (1) المعدلة على أن يشكل مجلس النواب من (568) عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون.

وتنص مادة (3) على أن يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردى، و284 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما. 

مادة ٤ تقسم جمهورية مصر العربية الى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد ٤ دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد ٤٢ مقعدا لكل منها ، ويخصص للدائرتين الأخيرتين عدد ١٠٠ مقعدا لكل منها ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.  وينتخب  عن كل دائرة منعا عدد الأعضاء الذى يتناسب وعدد السكان والناخبين بها بمايراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات. 

المادة ٥

يجب ان تتضمن كل قائمة انتخابية عدد من المترشحين يساوى العدد المطلوب في الدائرة وعدد من الاحتياطيين مساويا له.  ويتعين ان تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد ٤٢ مقعدا الاعداد والصفات الآتية على الأقل.، ثلاثة مترشحين من المسيحين، مترشحين اثنين من العمال والفلاحين، مترشحين اثنين من الشباب، مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة، مترشح من المصريين المقيمين في الخارج، على ان يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم  ٢١ مرأة على الأقل.  ويتعين ويتعين ان تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد ١٠٠ مقعدا الاعداد والصفات الآتية على الأقل.، تسعة مترشحين من المسيحين، مترشحين ستة من العمال والفلاحين، ستة اثنين من الشباب، ثلاثة من الأشخاص ذوى الإعاقة، ثلاثة من المصريين المقيمين في الخارج، على ان يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم  ٥٠ مرأة على الأقل. 

وفى جميع الأحوال يجب ان يتوفر في المترشحين الاحتياطيين ذات الاعداد والصفات المشار اليها ولاتقبل القائمة غير المستوفية أي من الشروط والاحكام المشار اليها في المادة  ويجوز ان تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب كما يجوز ان تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لاحزاب او ان تجمع بينهم.  وفى جميع الأحوال يتعين اظهار اسم الحزب او كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح 

الجريدة الرسمية