حكم زكاة المال في دفتر التوفير للقاصر؟.. لجنة الفتوى ترد
ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف يقول فيه صاحبة “ ما هو حكم زكاة المال في دفتر التوفير للقاصر ؟”.
ومن جانبها أوضحت اللجنة أن الزكاة عند جمهور الفقهاء تجب على كل من ملك نصابا ( ما يعادل 85 جراما من الذهب عيار ٢١ ) ملكا تاما مستقرا وحال عليه الحول سواء كان بالغا أو قاصرا ، رجلا أم امرأة .
وأشارت إلى أنه بالنسبة لمال القاصر فإن كان مما يمكن التصرف فيه بالبيع والاستثمار فإنه يزكى في كل عام ، وإن كان لا يمكن التصرف فيه إلا بعد بلوغ سن الرشد فإنه يعامل معاملة الدين فيزكى في العام الذي قبض فيه فقط على الأصح من أقوال الفقهاء .
وأوضحت أن فقهاء الحنفية ذهبوا إلى عدم وجوب الزكاة في مال الصبي حتى يبلغ الحلم ويحول عليه الحول .