الإمارات تحظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة لمدة 4 أشهر
قررت دولة الإمارات العربية المتحدة حظر تأدية الأعمال تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة اعتبارا من منتصف شهر يونيو الجاري، من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر، وذلك حتى 15 سبتمبر المقبل.
وتلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا بذلك من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالإمارات، وذلك في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا لأحوال العمالة المصرية في دول العمل.
القوى العاملة تجري عمليات تفتيش على الإجراءات الاحترازية بـ 8 منشآت
وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة أن الوزير تلقى تقريرا من الملحق العمالي بالسفارة المصرية بأبوظبي حنان شاهين، أشارت فيه إلى أن هذا القرار يأتي تطبيقا لما أصدره وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي ناصر بن ثاني الهاملي في ظل الالتزام الكبير من قبل أصحاب العمل على امتداد السنوات الماضية وذلك نتيجة الوعي والإدراك بأهمية القرار في الحفاظ على صحة وسلامة العمال وتجنيبهم المخاطر التي قد يتعرضون لها خلال أداء أعمالهم في وقت الحظر الذي يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة في كل عام.
واستثنى القرار الأعمال التي يتحتم فيها لأسباب فنية استمرار العمل دون توقف من فترة الحظر المنصوص عليها، شريطة أن يلتزم صاحب العمل بتوفير ماء الشرب البارد بما يتناسب وعدد العاملين وشروط السلامة والصحة العامة، ووسائل ومواد الإرواء مثل الأملاح والليمون وغيرهما مما هو معتمد للاستعمال من السلطات المحلية في الدولة، فضلا عن توفير الإسعافات الأولية في موقع العمل، إلى جانب الالتزام بتطبيق التدابير والإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس " كورونا -كوفيد-19".
وألزم القرار أصحاب العمل الذين يقومون بتشغيل العمال بأن يوفروا لهم مكانا مظللا للراحة خلال فترة توقفهم عن العمل.
وبموجب القرار، فإن ساعات العمل اليومية في فترتيها الصباحية والمسائية أو في أي منهما لا تتجاوز ثماني ساعات عمل وفي حالة قيام العامل بالعمل لأكثر من ذلك خلال الأربع والعشرين ساعة، فإن الزيادة تعد عملا إضافيا يتقاضى العامل عنها أجرا إضافيا حسب أحكام قانون تنظيم علاقات العمل.
وتعاقب كل منشأة لا تلتزم بتطبيق أحكام وشروط القرار بغرامة قدرها 5 آلاف درهم عن كل عامل وبحد أقصى 50 ألفاً حال تعدد العمال الذين يتم تشغيلهم خلال فترة الحظر، بالإضافة إلى إيقاف ملف المنشأة المخالفة أو خفض درجة تصنيفها في نظام تصنيف المنشاة المعتمد لدى الوزارة وذلك بناء على مدى جسامة المخالفة المرتكبة.
وبحسب القرار يكون صاحب العمل مسؤولا عن مخالفة تشغيل العمال خلال فترة الحظر وكذلك كل من يستخدم عاملا ليس مسموحا له قانونا باستخدامه ويقوم بتشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القرار.
وألزم القرار أصحاب العمل بأن يعلقوا في مكان بارز من مكان العمل جدولا بساعات العمل اليومية طبقا لأحكام هذا القرار، على أن يكون باللغة التي يفهمها العامل بالإضافة إلى اللغة العربية.
كما ألزم أصحاب العمل بتوفير الوسائل الوقائية المناسبة لحماية العمال من أخطار الإصابات التي قد تنجم عن استعمال الآلات وغيرها من أدوات العمل واتباع جميع أساليب الوقاية الأخرى المقررة في قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، وعلى العمال اتباع للتعليمات التي تهدف إلى حمايتهم من الأخطار وأن يمتنعوا عن القيام بأي عمل من شأنه عرقلة التعليمات.
وترصد الوزارة المخالفات عن طريق عدة أدوات رقابية من ضمنها البلاغات الواردة لمركز الاتصال المجاني والتي تتحقق منها الوزارة قبل إقرارها على المنشأة، وللمنشأة الحق بالتظلم خلال 30 يوماً من تاريخ فرض المخالفة وذلك من خلال تقديم طلب مشفوعا بالمستندات تتم دراسته من قبل لجنة خاصة للبت فيه بشكل نهائي.