أمتلك سيارة أجرة هي مصدر دخلي الوحيد فهل تجب فيها زكاة؟.. لجنة الفتوى تجيب
ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف يقول فيه صاحبه "أمتلك سيارة أجرة هي مصدر دخلي الوحيد فهل تجب فيها زكاة؟".
ومن جانبها قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف في جوابها: "جزاك الله خيرًا أخي السائل لحرصك على إخراج الزكاة فيما تملك واعلم بأن ما تنفقه يخلفه الله عليك لا محالة في نفسك وولدك وزجتك ومالك، قال تعالى: (وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ){سبأ: 39} .
وأضافت: واعلم بأنه لا زكاة عليك في سيارة الأجرة التي تمتلكها، ولكن إذا كان ما يصل إليك من غلتها أو ربحها يبلغ نصاباً بنفسه أو بضمه إلى غيره من أموالك الأخرى وحال عليه الحول وهو عام هجري ففيه الزكاة، فائضًا عن حوائجه الأصلية ونصاب الزكاة هو ما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب، والقدر الواجب إخراجه حينئذٍ هو ربع العشر أي 2.5.