"الداخلية" تستبدل مادتين اللائحة التنفيذية لقانون المرور
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 125 (تابع) الصادر في 3 يونية 2020، قرار وزارة الداخلية رقم 877 لسنة 2020، بشأن تعديل بعض إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973.
وينص القرار في مادته الأولى على استبدال بنصي المادتين رقمي (216 و223 الفقرة الثالثة من اللائحة التنفيذية لقانون المرور
وجاء بالمادة 216 "يقدم طلب الحصول على رخصة تسيير المركبة أو تجديدها على النموذج المعد لذلك والمرفق بهذا القرار إلى قسم المرور المختص، ويرفق بالطلب ما يثبت شخصية المالك ومحل إقامته وصقته وملكية المركبة المطلوب الترخيص لها، بالإضافة إلى ما قد تتطلبه القوانين أو اللوائح الأخرى من مستندات أخرى.