رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

مبدأ قضائي: أطباء المستشفيات العلاجية يستحقون 40% من حصيلة نشاطهم بالعيادات التخصصية

محكمة القضاء الإدارى
محكمة القضاء الإدارى

أرست محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة مبدأ قضائى لصالح الجيش الأبيض " الأطباء " باعتبارهم شركاء فى الصحة العامة،بإلزام المؤسسة العلاجية بـأن تصرف لكبير إخصائيين طب بشرى " باطنة " بدرجة مدير عام بأحد المستشفيات بالإسكندرية التابعة للمؤسسة العلاجية بالإسكندرية  نسبة 40% من حصيلة نشاطه فى العيادات التخصصية  وكذلك عن الحالات التى حولت منه للمستشفى وباشر علاجها.

كما ألزمتها أيضاً بأن تصرف له حصته من نسبة ال 30% من حصيلة أجور الأطباء عن حالات التعاقدات مع الجهات الحكومية وغيرها وصرف الفروق المالية له .

وقالت المحكمة فى حكمها برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، إنه وفقاً للمادة (29) من القرار رقم 314 لسنة 1996 بتعديل النظام الأساسى للمؤسسة العلاجية لمحافظة الإسكندرية والمستشفيات التابعة لها يتم صرف مرتبات الأطباء من ميزانية المستشفى و أما فيما عدا ذلك فيطبق الاَتى:

أولاً: حالات المستشفى والعيادات الخارجية فى جميع التخصصات العلاجية الطبية فى الحالة الأولى يتم عمل صفحة مالية مستقلة لكل استشارى أو إخصائى مساعد معين أو متعاقد مع المستشفى وتسجيل نشاطه بها فى العيادات التخصصية لمباشرة المرضى وعلاجهم وكذلك الحالات التى يتم دخولها المستشفى كحالات مستشفى محولة منه وقام بعلاجها وباشرها بشخصه ويتم تجميع نشاطه وتوزيع حصيلة نشاطه كأجور أطباء ويتم توزيعها كالتالى: 60 % للمستشفى و 40 % للطبيب منفرداً .

وأضافت المحكمة فى حكمها السابق المستنير أنه فى الحالة الثانية بالنسبة لحالات المستشفى من التعاقدات مع الجهات الحكومية والهيئات والشركات او الطوارئ يتم تجميع حصيلة أجور الأطباء فى كل تخصص منفرداً ثم يؤؤل للمستشفى 70% من الحصيلة و 30% يتم توزيعهم على الأطباء فى كل تخصص طبقا للضوابط التى يضعها مجلس إدارة المستشفى فى ضوء اقتراح المشرف الفنى للتخصص واعتماد رئيس مجلس الإدارة.

ويتعين على المستشفيات التابعة للمؤسسة العلاجية أن تصرف للطبيب ما يخصه من الحالة الأولى و الحالة الثانية المشار إليهما بدون حد أقصى .

وأعد الدكتور محمد خفاجى دراسة قضائية عن تطور التشريعات الطبية فى عهد الرئيس السيسى وذكر أن التشريعات الطبية شهدت تطورا كبيرا فى عهد الرئيس السيسى ومعظمها مضى عليه نصف قرن دون تعديل أو تطوير , ذاكراً أن الرئيس جمال عبد الناصر أصدر القانون رقم 135 لسنة 1964 فى شأن تنظيم المؤسسات العلاجية بناء على الإعلان الدستورى الصادر فى 27 سبتمبر 1962 , ثم أصدر فى 2 أبريل 1964 القرارين الجمهوريين رقمى 1212 لسنة 1964 بإنشاء مؤسسة علاجية بمحافظة القاهرة و1213 لسنة 1964 بإنشاء مؤسسة علاجية بمحافظة الإسكندرية , إلا أنه مع تقدم تشعب اختصاصات المؤسستين فى العصر الحديث وبعد مضى 53 عاما من إنشائهما ولتطويرهما بما يتناسب مع روح العصر واتساقا مع وحدة القواعد التى تتضمنهما.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار الجمهورى رقم 492 لسنة 2017 بشأن  دمج المؤسسة العلاجية بالإسكندرية فى المؤسسة العلاجية بالقاهرة , وأن الفلسفة التى يقوم عليها دمج المؤسسة العلاجية بالإسكندرية فى المؤسسة العلاجية بالقاهرة تحت مسمى "المؤسسة العلاجية" تكمن فى تماثل المراكز القانونية للمؤسستين العلاجيتين بالقاهرة والإسكندرية المستمدتين من قانون واحد فرؤى توحد القواعد التى تجمعهما ولا علة للتفرقة بينهما.

وبالتالى يكون الرئيس قد وحد بين المؤسستين العلاجيتين بالقاهرة والإسكندرية فى كيان قانونى واحد اتساقا مع روح العصر الذى يشهد تطورا متلاحقا فى مجال تكنولوجيا الطب فى المجال الصحي وتحسين  رعاية المرضى وكفاءة العاملين في القطاع الصحي من أجل صحة الإنسان المصرى .

ضبط 59 وحدة سكنية لتغيير النشاط لتجارى.. وإزالة 182 حالة تعدى متنوعة

وأضاف فى الدراسة أن المادة الأولى من القرار الجمهورى 492 لسنة 2017 نصت على أن تدمج المؤسسة العلاجية بالإسكندرية فى المؤسسة العلاجية بالقاهرة ليكون مسماها المؤسسة العلاجية , ونصت المادة الثانية على أنتؤول إلى المؤسسة العلاجية جميع حقوق والتزامات المؤسسة المندمجة، كما ينقل إليها الوظائف والاعتمادات المدرجة بميزانيتها للسنة المالية الحالية. ويستمر العمل بالهيكل والجداول المعمول بها حاليًا حتى صدور الهيكل التنظيمى واعتماد الجداول طبقًا للقانون. ونصت المادة الرابعة على أن ينقل إلى المؤسسة العلاجية جميع العاملين الحاليين بالمؤسسة المندمجة فى تاريخ العمل بهذا القرار بذات مراكزهم وأوضاعهم الوظيفية , والمادة الخامسة على أن تباشر المؤسسة العلاجية ذات الاختصاص التى كانت تباشرها المؤسسة المندمجة.

Advertisements
الجريدة الرسمية