حكم الشرع فى التهرب من دفع الضرائب
فرض التشريع الإسلامى الضرائب على الدخل فى زكاة الزروع والثمار والخراج وعلى رأس المال وهى فريضة مالية قررها ولى الامر لتغطية النفقات والحاجات اللازمة للدولة إذا لم تف أموال الزكاة بذلك ، لكن يتهرب البعض من أدائها بحجة أنها غير عادلة فما حكم الشرع فى التهرب الضريبى؟
يجيب الدكتورعبد الفتاح الشيخ رئيس جامعة الأزهر السابق فيقول: إن الضريبة هى اقتطاع إجبارى من دخول الأفراد والشركات وما نحوها لتمويل خزينة الدولة للإنفاق منها على الخدمات العامة وفقا للتشريع الضريبى الوضعى والذى يختلف من مكان الى مكان ومن زمن إلى زمن ، وهى مشروعة إذا كانت عادلة فى تقديرها وفى جبايتها ايضا ولا يجوز التهرب منها لأن الله أمرنا بطاعة أولى الأمر كما قال سبحانه (يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولى الامر منكم ) سورة النساء 59 .
وقد تكون الضريبة عادلة وقد تكون ظالمة فالضريبة العادلة من منظور إسلامى يجب أن تتوافر فيها ثلاثة شروط وهى أن تؤخذ بالعدل وأن تنفق بالعدل وأن تمنع من الباطل ، وقد حدد فقهاء المسلمين معنى العدل الذى يتضمن المقدرة على الأداء ، والمساواة بين الناس ومراعاة الحاجات الاصلية للمعيشة .
أما الضريبة الظالمة من المنظور الإسلامى فهى التى فيها ظلم واعتداءعلى اموال الناس بدون حق ، ويطلق عليها "المكوس" وهى محرمة بإجماع الفقهاء ويجوز لدافعها تجنبها وليس عليه إثم أو معصية فى ذلك ..فمن مات دون ماله فهو شهيد .
وليس هناك معايير موضوعية واضحة المعالم لقياس الظلم الضريبى حتى يمكن تجنبه ، كما أن ذلك لا يترك لهوى الأفراد والحكومات ولكن هناك قواعد شرعية كلية عامة هى ما تخالف العدل والمساواة والمقدرة على الأداء وحماية الملكية الخاصة من الاعتداء والمصداقية والشفافية .
حكم الشرع فى التستر على المعصية
فالتهرب من أموال الضرائب حرام قطعا لأن الحاكم فرض هذه الضرائب لحاجة الدولة الى هذه الأموال فى إنشاء طرق والتسليح وبناء المستشفيات والمصالح العامة وشق الطرق ..لكن ينبغى على الدولة ألا تغالى فى فرض الضرائب والا تنفق هذه الأموال إلا على ما يجوز الإنفاق فيه شرعا فلا ينفقها فى إنشاء المسارح والملاهى وإقامة الحفلات إلى غير ذلك من الأمور غير الجائزة شرعا .