هل يجوز نقل الزكاة من محل إقامة المزكي إلى فقراء بلد نشأته ؟
ورد سؤال إلي لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف يقول فيه صاحبه " هل يجوز نقل الزكاة من محل إقامة المزكي إلى فقراء بلد نشأته حيث إنهم في حاجة ماسة إلى الزكاة ؟" ومن جانبها أوضحت اللجنة أن هناك عدد من المبادئ لابد التأكيد عليها وهي: 1. الأصل في الزكاة : أن تنفق زكاة كل أهل بلد في فقراء هذا البلد ، ولأن فيه رعاية حق الجوار، والمعتبر بلد المال، لا بلد المزكي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنيائهم فترد علی فقرائهم . صحیح البخاري (۲/ ۱۲۹) . 2. اتفق الفقهاء على مشروعية نقل الزكاة إذا لم يكن ببلد المزكي من يستحق الزكاة ، وذلك أن إخراج الزكاة لمستحقيها واجب شرعا ، وإذا توقف هذا الواجب على نقل الزكاة صار النقل واجبا لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . 3. اختلف الفقهاء في حكم نقل الزكاة من بلد المزكي – الذي يوجد به فقراء – إلى بلد آخر ، فذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز نقل الزكاة إلى بلد غير بلد المزكي لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ، وأعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم» . ولأن نقلها عنهم يفضي إلى ضياع فقرائهم، ولما روي أن معاذاً بعث إلى عمرصدقة من اليمن، فأنكر عمر ذلك وقال: لم أبعثك جابياً ولا آخذ جزية، ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس وترد به فقرائهم. الأموال للقاسم بن سلام (ص: ۷۱۰). وذهب الحنفية إلى جواز أن ينقلها المزكي إلى قرابته، لما في إيصال الزكاة إليهم من صلة الرحم ، وجواز أن ينقلها إلى قوم هم أحوج إليها من أهل بلده، وكذالأصلح، أو أورع، أو أنفع للمسلمين وبناء على ما سبق ترى اللجنة بناء على رأي الحنفية جواز نقل الزكاة من البلد التي بها مال المزكي إلى بلد النشأة الأكثر فقرا لصلة الرحم وللمواساة تحقيقا لمقاصد الشريعة في تشريع الزكاة من مواساة المحتاجين.