ضوابط تأسيس شركات قطاع الأعمال بالقانون الجديد.. تعرف عليها
يواصل مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، مناقشة مشروع تعديل القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٩١ بشأن شركات قطاع الأعمال، خلال جلساته العامة المقبلة المقرر عقدها الأسبوع المقبل.
وتضمنت المادة (6 مكرراً ) من مشروع القانون عدد من الضوابط الجديدة لتأسيس شركات قطاع الأعمال مستقبلا.
ونصت المادة على: " يضع مجلس إدارة الشركة القابضة الضوابط الواجب الالتزام بها لقيام الشركة القابضة أو شركاتها التابعة بتأسيس أو المشاركة في تأسيس الشركات الأخرى ويتم اعتمادها من الوزير المختص على أن تتضمن هذه الضوابط على الأخص ما يلى:
وجود جدوى اقتصادية من إنشاء الشركة الجديدة أو المساهمة فيها .
عدم وجود شركة تابعة أخرى يمكن لها القيام بالنشاط المطلوب تأسيس شركة لممارسته.
أن تكون الجمعية العامة للشركة أو مجلس إدارتها هو السلطة المختصة بالموافقة على إنشاء الشركة الجديدة أو المساهمة فيها، وفقاً لما يحدده النظام الأساسى للشركة.
وعلى الشركة القابضة وضع نظام لمتابعة أداء الشركات التي تساهم فيها الشركة القابضة وشركاتها التابعة يتضمن على الأخص ، التقارير الدورية لمتابعة أداء هذه الشركات والرقابة عليها، وقواعد اختيار ممثلي الشركة القابضة أو التابعة في عضوية مجالس إدارات هذه الشركات، والتأكد من إتباع الإجراءات الواجبة عند التخارج من هذه الشركات، وذلك كله وفقاً للقواعد التي يضعها الوزير المختص