برلمانى عن خصم نسب من المرتبات والمعاشات: إجراء مؤلم لا بد منه
أكد المهندس علاء والى عضو مجلس النواب أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد، والذى يقضى بخصم نسب من من صافى الدخل المُستحق للعاملين بالدولة أو المعاش المُستحق لأصحاب المعاشات منهم، للمساهمة فى مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد، هو أمر مؤلم لا بد منه فى ظل موقف اقتصادى حرج.
وقال والى، فى تصريح له اليوم: "فى ظل الموقف الاقتصادى الحرج الذى يمر به العالم كله وليس الدولة المصرية فقط، تضطر الحكومة إلى اتخاذ إجراءات قد تكون مؤلمة بالنسبة لبعض الطبقات والفئات، ولكن فى ظل الظروف الراهنة يكون لا بد من تلك الإجراءات"، لافتا إلى أن جائحة انتشار فيروس كورونا المُستجد لم تكن فى الحسبان وفرضت نفسها على العالم كله، مشيرا إلى أنه لولا تلك الجائحة لما أقدمت الحكومة على اتخاذ تلك الخطوة.
وأضاف المهندس علاء والى، عضو مجلس النواب، أن نص المشروع على أن يُعفى من نسبة خصم المساهمة المقررة أصحاب الدخول الذين لا يزيد صافى دخولهم شهرياً على 2000 جنيه، ومنح مجلس الوزراء صلاحية إعفاء أصحاب الدخول بالقطاعات المتضررة اقتصادياً نتيجة انتشار هذا الفيروس أيضا، هو مُراعاة للبعد الاجتماعى لأصحاب الدخول الضعيفة والعاملين بالقطاعات المتضررة من الفيروس مثل السياحة والرياضة والخدمات الترفيهية وغيرها.
وكان مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد، وينص مشروع القانون على أن يُخصم شهرياً، اعتباراً من أول يوليو 2020، لمدة 12 شهراً، نسبة 1% من صافى دخل العاملين فى كافة قطاعات الدولة، المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أى مسمى، ونسبة 0.5% من صافى الدخل المُستحق من المعاش لأصحاب المعاشات، للمساهمة فى مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.
ونص مشروع القانون على أن يُعفى من نسبة خصم المساهمة المقررة وفق أحكام هذا القانون، أصحاب الدخول الذين لا يزيد صافى دخولهم شهرياً على 2000 جنيه، ويجوز لمجلس الوزراء إعفاء أصحاب الدخول بالقطاعات المتضررة اقتصادياً نتيجة انتشار هذا الفيروس من خصم نسبة المساهمة المنصوص عليها.
وقرر مشروع القانون أن تُخصص حصيلة المُساهمة التكافلية المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون، في الصرف منها، على الأغراض التي يحددها مجلس الوزراء طبقاً لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات لمواجهة التداعيات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد، وعلى الأخص تقرير دعم مالي، للقطاعات الاقتصادية والإنتاجية، وكذا المنشآت والشركات والمشروعات المتضررة، وصرف إعانة مالية للعاملين بتلك القطاعات والمنشآت والشركات والمشروعات، إلى جانب صرف المساعدات المالية والعينية للأفراد والأسر التي يقررها رئيس الجمهورية، والمساهمة في تمويل البحوث العلاجية وتطوير منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها، ويكون لمجلس الوزراء إضافة أوجه الإنفاق الأخرى في الحالات التي يقدرها للتخفيف من تلك التداعيات.