هل تجب الزكاة في المال الذي يشتري به الإنسان شيئاً ضروريا؟.. المفتي السابق يجيب
قال الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق إنه يشترط في المال الذي تجب فيه الزكاة عدة شروط وهي : كونه مملوكاً لمعين، وكون ملكيته مطلقة، وكونه ناميًا، وكونه زائدًا عن الحاجات الأصلية، وحولان الحول، وبلوغه النصاب وهو 85 جرامًا من الذهب، وأن يسلم من وجود المانع كدين ونحوه.
وأوضح مفتي الديار المصرية السابق أن الذي يهمنا في إجابة هذا السؤال شرطين وهما : النماء، وكون المال زائدًا على الحاجة الأصلية؛ حيث نص الأحناف على ذلك قال الكاساني ما نصه : « (ومنها) كون المال ناميا؛ لأن معنى الزكاة وهو النماء لا يحصل إلا من المال النامي، ولسنا نعني به حقيقة النماء؛ لأن ذلك غير معتبر، وإنما نعني به كون المال معدًا للاستنماء بالتجارة، أو بالإسامة؛ لأن الإسامة سبب لحصول الدر والنسل والسمن، والتجارة سبب لحصول الربح فيقام السبب مقام المسبب، وتعلق الحكم به كالسفر مع المشقة، والنكاح مع الوطء، والنوم مع الحدث، ونحو ذلك.
وأضاف: إن شئت قلت : ومنها كون المال فاضلا عن الحاجة الأصلية؛ لأن به يتحقق الغنى ومعنى النعمة، وهو التنعم وبه، يحصل الأداء عن طيب النفس؛ إذ المال المحتاج إليه حاجة أصلية لا يكون صاحبه غنيًا عنه، ولا يكون نعمة، إذ التنعم لا يحصل بالقدر المحتاج إليه حاجة أصلية؛ لأنه من ضرورات حاجة البقاء، وقوام البدن، فكان شكره شكر نعمة البدن. ولا يحصل الأداء عن طيب نفس فلا يقع الأداء بالجهة المأمور بها؛ لقوله ﷺ : «وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم»، فلا تقع زكاة؛ إذ حقيقة الحاجة أمر باطن لا يوقف عليه، فلا يعرف الفضل عن الحاجة، فيقام دليل الفضل عن الحاجة مقامه، وهو الإعداد للإسامة والتجارة، وهذا قول عامة العلماء »( بدائع الصنائع للكاساني، ج2 ص11)وعلى هذا فإن الزكاة لا تجب إلا على المال الزائد عن الحاجة الأصلية والذي يمكن استثماره؛ فإمكانية استثماره دليل على عدم الحاجة إليه، أما المال الذي يحتاج المسلم أن يشتري به شيئًا ضروريًا، وحاجة أصلية فلا زكاة فيه، والله تعالى أعلى وأعلم.