"مجلس الدولة" تحدد المختص بالولاية القانونية على الطرق العامة
أرست المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة مبدأ قضائيا بشأن إشغال الطرق العامة حصرت مجال سريانه في الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها أو صفتها الداخلة في حدود البلاد التي لها مجالس بلدية وحظرت مادته الثانية إشغال الطريق بغير ترخيص من السلطة المختصة.
وتابعت المحكمة أن قانون الطرق العامة الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 1968 قسم في المادة 1 منه الطرق إلى أربعة أنــــــواع: حرة وسريعة ورئيسية ومحلية، واختصت المادة وزير النقل بإنشاء الطرق الحرة والسريعة والرئيسية وناط بالهيئة العامة للطرق والنقل الإشراف عليها، بينما اختصت وحدات الإدارة المحلية بالإشراف على الطرق المحلية فقط، ومن ثم لا ولاية لهذه الوحدات على الأنواع الأخرى من الطرق الحرة والسريعة والرئيسية.
جاء ذلك في حكم رفض طعن مقام ضد إحدي شركات الاستثمار، وطالب بالغاء حكم أول درجة الصادر عام 2010 والمتضمن براءة ذمة الشركة من دفع مبلغ 990 ألف جنيه الذي يطالبها به حي جنوب الجيزة كرسوم إشغال طريق، وتمتلك الشركة قطعة أرض على مساحة 14 ألف متر مربع وأقامت عليه منتجعا سياحيا بمحافظة الجيزة، وأيدت المحكمة الحكم وبرأت ذمة الشركة من المبلغ.
وثبت للمحكمة أن أرض الشركة تقع على طريق أسيوط الزراعي السريع والذي أفادت الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، بأنه يتبعها وأنها المختصة بإصدار التصاريح اللازمة لأعمال إنشاء المباني والأسوار واللوحات الإعلانية على جانبيه، الأمر الذي يقطع بخروج هذه المنطقة عن ولاية الوحدة المحلية لجنوب الجيزة فيما يتعلق بقانون إشغال الطرق.