البرلمان يستحدث مادة بقانون "المركزي" ترخص للشركات تقديم خدمات ضمان مخاطر الائتمان
استحدث مجلس النواب مادة بمشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي خلال الجلسة العامة ووافق عليها.
ونصت المادة المستحدثة برقم 111 ومقترحة من البنك المركزي على:
لمجلس الإدارة أن يرخص للشركات بتقديم خدمات ضمان مخاطر الائتمان ويجب أن تتخذ شركة ضمان مخاطر الائتمان شكل شركة مساهمة مصرية وأن يكون غرضها الوحيد مزاولة خدمات مخاطر الائتمان والا يقل راس مالها المصدر والمدفوع عن خمسين مليون جنيه ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط واجراءات الترخيص ونظام العمل في شركات ضمان مخاطر الائتمان ونظام رقابة البنك المركزى عليها ويعد في البنك المركزي سجل لقيد تلك الشركات وذلك بعد أداء رسم معاينة قدره مائة ألف جنيه عن المركز الرئيسي وخمسون ألف جنيه عن كل فرع.
ويتولى مراجعة حسابات شركة ضمان مخاطر الائتمان مراقب حسابات أكثر من ثلاث شركات في وقت واحد وعلى الشركة أن تخطر البنك المركزي بتعيين مراقب الحسابات خلال ثلاثين يوما من تاريخ لتعيين ويحدد مجلس الإدارة رسم رقابة سنوى على هذه الشركات لا يجاوز مائة ألف جنيه تقوم بسداده خلال شهر يناير من كل عام ويسرى في شان تلك الشركات أحكام المادتين 144و145 من هذا القانون بما يتناسب مع طبيعتها.