برأس مال لا يقل عن 25 مليون جنيه.. البرلمان يقر ضوابط عمل شركات الصرافة
حدد مشروع قانون البنك المركزي الذي يناقشه مجلس النواب، تنظيم التعامل في النقد الأجنبي، وكذلك شركات الصرافة وفقا لما جاء في الباب الخامس.
وتنص المادة 207 على: لمجلس الإدارة أن يُرخص لشركات الصرافة وبعض الجهات الأخرى بالتعامل في النقد الأجنبي طبقاً لأحكام هذا القانون. ويحدد مجلس الإدارة شروط الترخيص ونظام العمل في تلك الشركات والجهات، وكذلك نظام رقابة البنك المركزي عليها.
ويتم تسجيل شركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها وفروعها في سجل خاص يُعد لهذا الغرض لدى البنك المركزي، وذلك بعد أداء رسم مقداره مائه ألف جنيه عن المركز الرئيسي وخمسون ألف جنيه عن كل فرع.
ويتعين الحصول على موافقة المحافظ قبل إنشاء أي فرع جديد وقبل افتتاحه للتعامل. ويسري في شأن تلك الشركات والجهات أحكام المادة (93) من هذا القانون.
وللمحافظ، في حالة مخالفة أي من هذه الشركات أو الجهات لشروط الترخيص أو لنظام العمل المشار إليه، توجيه تنبيه أو إيقاف النشاط لمدة لا تجاوز سنة أو توقيع جزاء مالي وفقًا للضوابط المنصوص عليها في المادة (145) من هذا القانون، أو إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل.
ويجب إلغاء الترخيص وشطب التسجيل في حالة التوقف عن مزاولة النشاط أو الاندماج دون الحصول على موافقة البنك المركزي، أو إشهار الإفلاس أو التصفية، أو في حالة اتباع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بتنظيم سوق الصرف الأجنبي.
وتنص المادة 208: يلزم أن تتخذ شركة الصرافة شكل شركة مساهمة مصرية، وأن يكون غرضها الوحيد مزاولة عمليات الصرافة، وألا يقل رأس مالها المُصدر والمدفوع عن خمسة وعشرين مليون جنيه.
ويتولى مراجعة حسابات شركة الصرافة مراقب حسابات من بين المقيدين في سجل مراقبي الحسابات بالبنك المركزي ولا يجوز للمراقب الواحد ان يراجع حسابات أكثر من ثلاث شركات في وقت واحد وتلتزم الشركة بإخطار البنك المركزي بتعيين مراقب الحسابات في خلال ثلاثين يوما من تاريخ التعيين.
وتنص المادة 209: لمجلس الإدارة أن يُرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن خمسة وعشرين مليون جنيه.
ويُحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل في شركات تحويل الأموال، ونظام رقابة البنك المركزي عليها.