السنة في السجن تعادل 6 أشهر.. قانوني يوضح أنواع وشروط العفو عن المساجين
مَن يقضي فترة العقوبة بالسجن دائمًا في ستار العفو والكثير لا يعرف ما هي البنود والأشكال التي تنطبق فيها قرارات العفو عن المساجين وأنواعه.
ويقول المستشار محمد عبد السلام قاضٍ سابق بالجنايات: إن سنة السجن تعادل ستة أشهر وفقًا لنص القانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٨ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ في شأن تنظيم السجون وينص التعديل على أنه يجوز الإفراج عن كل محكوم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى في السجن نصف مدة العقوبة على أن يكون سلوكه خلال فترة الحبس يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام.
وأشار إلى أن السجون تشكل لجانًا لفحص ملفات السجناء بقرار رئاسي ولا يجوز أن تقل المدة التي تقضى في السجن عن ستة أشهر وإذا كانت العقوبة السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه عشرين سنة على الأقل.
وأكد أن مَن يقضي فترة العقوبة بالسجن دائمًا في ستار العفو أيًا كان البند الذي سيقضي بخروجه لكن لا يعرف الكثير ما هي البنود والأشكال التي ينطبق فيها قرارات العفو عن المساجين.
وأشار "عبد السلام" إلى أن العفو عن المساجين يتضمن في بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف ممن قضوا نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات أو إخلال بأمن الوطن وبموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي ولا يسري على المحكوم عليهم في الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن البلاد من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والاتجار فيها وقضايا الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.
وأضاف عبد السلام أن هناك أشكالًا لقرارات العفو وكل قرار له شروطه فهناك قرارات لا يشملها العفو الرئاسي حيث إن قرار العفو الرئاسي لا يسري على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.
وأوضح بأنه يشترط العفو على المحكوم عليه تقويم السلوك أثناء تنفيذ العقوبة وألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.
تابع: قطاع السجون ينفذ قرار العفو بعد قرار صدور وزير الداخلية واعتماده من مجلس الوزراء ووزارة العدل ثم عقب ذلك يتم إرساله إلى رئاسة الجمهورية للتصديق عليه على أن يتم تشكيل لجنة من مصلحة السجون تضم ضباطًا من الإدارات كالأمن العام وأمن الدولة والأموال العامة لفحص ملفات النزلاء كل على حدة لتحديد مستحقي العفو ثم يطبق القرار ويتم متابعتهم بعد ذلك كل في الدائرة أو القسم التابع له.
وعن أنواع العفو أكد أن أنواع العفو تضم الشرطي والذي يكون بعد قضاء ثلاث أرباع مدة السجن ويتقدم المسجون بطلب وتحدد الشرطة ما إذا كان لا يمثل خطورة على المجتمع وأن يكون سلوكه جيدًا وحسن السمعة أم لا ويحق للنيابة إعادة المسجون إلى الحبس مرة أخرى لقضاء باقي العقوبة ، إذا ما رأت أن خروجه لم يقوِّمه وأنه ما يزال يمثل خطرًا على الأمن العام.
العفو عن باقي العقوبة: لا يجوز تنفيذه قبل قضاء نصف المدة فلو كان المسجون محكومًا عليه بالسجن ١٠ سنوات لا يجوز تطبيق العفو عن باقي العقوبة إلا بعد قضاء ٥ سنوات من عقوبته.
ويمنع العفو في القضايا التي تخل بالأمن العام أيضًا مثل قضايا تجارة المخدرات والإرهاب والتجسس والتخابر والقتل.
العفو الشامل: وهو من اختصاص مجلس الشعب وحال عدم انعقاد المجلس يصدره الرئيس وهو في جرائم لا تضر بالأمن العام كالعفو الشرطي والعفو عن باقي العقوبة.
العفو الجمهوري أن يكون محكومًا عليه نهائيًا بعقوبة مقيده للحرية قضاء نصف مدة العقوبة قبل موعد المناسبة حسب التقويم الميلادي وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر ، وإذا كانت العقوبة بالسجن المؤبد فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه في السجن ١٥ سنة ، على أن يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات.